Court of Cassation, civil chamber 09/04/1996
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/1996
- Date
- 09/04/1996
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- شروط الزام الادارة بالاستملاك الكامل
-
حيث ان عملية
الاستملاك تتم من قبل الادارة وفقا للاصول المحددة في قانون الاستملاك
ومنها صدور مرسوم باعلان المنفعة العامة عملا باحكام المادتين 2 و3 من
المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 والمادتين الثانية والثالثة
من قانون الاستملاك الحالي رقم 58/91
وحيث ان القرار المطعون فيه صدق الحكم الابتدائي المستأنف
وحيث ان الحكم الابتدائي قضى بالزام الدولة بأن تدفع للجهة المدعية مبلغ
/19/ مليون ل.ل مقابل استملاك عقارها رقم 1222/القرية وذلك عطفا على
القرار الاعدادي الصادر في 5/5/1993 الذي الزم الدولة باستملاك كامل
العقار المذكور
وحيث ان القرار الاعدادي القاضي بالزام الدولة باستملاك كامل العقار
يشكل جزءا لا يتجزأ من الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض لقاء الاستملاك
الكامل وعليه فان القرار الاستئنافي المطعون فيه بتصديقه الحكم
الابتدائي المستأنف يكون قد قضى بالزام الدولة باستملاك كامل العقار دون
ان يكون قد صدر مرسوم باعلان المنفعة العامة فخالف بذلك المواد المذكورة
اعلاه من قانون الاستملاك مما يوجب نقضه بكامله لان التعويض المحكوم به
ارتكز الى الزام الدولة باستملاك كامل العقار