Court of Cassation, civil chamber 26/12/1995
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1995
- Date
- 26/12/1995
- President
- روجيه شدياق
- Members
- خليل، سكاف
- Source
- Lebanese University
- الطعن بالقرار الاستثنائي المتعلق برد الاستئناف الاصلي لورده خارج المهلة
-
بما ان القرار الاستئنافي المطعون
فيه رد¹ الاستئناف الاصلي المقدم من الجهة المميزة في الشكل لوروده خارج
المهلة القانونية معتبرا انه ولئن كان هذا الاستئناف قد تقدم على حدة
وتم ضمه فيما بعد الى استئناف ادوار طالب (المميز عليه) الا انه يعتبر
بعد جواب المستأنف عليهم (المميزين) على الاستئناف الاصلي بمثابة
استئناف تبعي فيقتضي رده شكلا بعد جواب المستأنف عليهم على الاستئناف
الاصلي عملا بالمادة 650 محاكمات مدنية لعدم وروده في اول لائحة يقدمها
من يرفعه.
وبما ان الجهة المميزة تعيب على القرار الاستئنافي لهذه الناحية مخالفة
احكام المادة 643 محاكمات مدنية التي كرست حق الخصم بتقديم استئناف اصلي
ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه الحكم الابتدائي وهذا ما فعلت
الجهة المميزة التي قدمت استئنافها مستوفيا شروطه الشكلية الالزامية دون
ابلاغها الحكم الابتدائي فكان يقتضي قبوله شكلا لوروده ضمن المهلة
القانونية.
وبما ان الجهة المميزة تعيب ايضا على القرار الاستئنافي مخالفة المادة
646 محاكمات مدنية التي عرفت الاستئناف الطارىء وحددت شروط قبوله.
وبما ان المسألة المعروضة تكمن في معرفة ما اذا كان الاستئناف الاصلي
المقدم من احد الخصوم في المهلة المعينة في القانون لرفع الاستئناف او
قبل ان تبدأ هذه المهلة بالسريان لعدم ابلاغه الحكم الابتدائي يعتبر
بمثابة الاستئناف الطارى لمجرد تقديم خصمه استئنافا اصليا بتاريخ سابق
مما يميز تطبيق احكام المادة 650 محاكمات مدنية وبالتالي رد¹ الاستئناف
اللاحق شكلا لعدم وروده في اول لائحة يقدمها من يرفعه بعد جوابه على
الاستئناف الاول وذلك بالرغم من تحفظه في هذا الجواب لجهة حقه بالطعن
بموجب استئناف منفصل.
وبما ان المادة 643 محاكمات مدنية حددت مهلة الاستئناف العادية بثلاثين
يوما من تاريخ تبليغ الحكم الوجاهي عن محكمة الدرجة الاولى.
وبما ان مجرد قيام الخصم بتقديم استئنافه الاصلي اولا ليس من شأنه ان
يغير في طبيعة الاستئناف الاصلي المقدم من الخصم الاخر لاحقا وضمن مهلة
الاستئناف وان يجعل من هذا الاستئناف الاصلي استئنافا طارئا وان يبدل في
القواعد القانونية المطبقة على الاستئناف الاصلي ومنها مهلة تقديمه كما
حددتها المادة 643 محاكمات مدنية.
وبما انه اذا كان الاستئناف الطارىء المرفوع في المهلة المعينة في
القانون لرفع الاستئناف يعتبر عندئذ مستقلا عن الاستئناف الاصلي وبمثابة
الاستئناف الاصلي فبصورة اولى اذا رفع كل من الخصمين استئنافا اصليا
وكان كل من هذين الاستئنافين واردا ضمن المهلة المعينة في المادة 643
محاكمات مدنية بحيث يتعين على محكمة الاستئناف ان تقرر بعد ضم
الاستئنافين والسير بهما معا قبولهما في الشكل فيما اذا كانا مستوفيين
سائر الشروط الشكلية الالزامية وان تتابع النظر بالاستئنافين.
وبما ان لا مجال والحالة ما تقدم بمعرض النظر باستئنافين اصليين مستقلين
ورد كل منهما ضمن المهلة القانونية لرفعه وصار ضمهما الى بعضهما البعض
اعمال المادة 650 محاكمات مدنية واعتبار بالتالي الاستئناف اللاحق
بمثابة الاستئناف الطارىء ورده شكلا لعدم وروده بأول لائحة يقدمها من
يرفعه.
وبما ان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في قرارهما المطعون فيه لهذه
الناحية جاء مخالفا للنصوص والقواعد القانونية المار ذكرها مما يوجب
نقضه برمته لارتباط الاستئنافين ببعضهما البعض.
وبما انه بعد ان وجد القرار الاستئنافي منقوصا برمته للسبب المذكور لم
يعد من فائدة لبحث باقي الاسباب التمييزية المدلى بها.