Court of Cassation, civil chamber 26/03/1996
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/1996
- Date
- 26/03/1996
- President
- روجيه شدياق
- Members
- خليل، سكاف
- Source
- Lebanese University
- المفعول المترتب على الاخذ بتقرير طبيب بأثبات الوفاة دون تحليفه اليمن
-
وبما ان رئيس مغفر حمانا كلف الطبيب المذكور بالقيام
بالمهمة بوصفه قائما بوظيفة الضابطة العدلية تحت اشراف المدعي العام
الاستئنافي ومساعدا له سندا للمواد 10 و11 و12 وما يليها من قانون اصول
المحاكمات الجزائية بحيث تكون احكام المادة 40 من القانون المذكور واجبة
التطبيق, فكان على الطبيب ان يحلف اليمين عند مباشرته المهمة والا كان
تقريره باطلا.
وبما ان محكمة الاستئناف التي صرفت النظر عن دعوة الطبيب ابي يونس
لاستيضاحه (بعد تحليفه اليمين القانونية) بالرغم من علمها بأنه لم يكن
طبيبا شرعيا ملاحظة بانه "جرت العادة (اثناء الاحداث على الاتصال باطباء
غير شرعيين لتعذر الاتصال بهم ولنزوحهم عن مناطقهم - كما قالت - اخذت
بتقرير الطبيب المذكور على علاته بغية تأكيد حصول الوفاة بأختراق الرصاص
للرأس وتمزيقها الدماغ ولاثبات مشاهدة مكان الاصابة وحصول الوفاة.
وبما ان المعطيات التي استخلصتها محكمة الاستئناف من تقرير الطبيب ابي
يونس على الشكل المذكور دون تحليفه اليمين هي اساسية بحيث انها تمس جوهر
النزاع القائم بين الفريقين حول مكان الاصابة واتجاه الرصاصة واسباب
حصول الوفاة وظروفها.
وبما ان بطلان تقرير الطبيب يمتد بالتالي الى القرار الاستئنافي الذي
استند اليه.