Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/01/1998

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1998

Court
تمييز مدني
Number
1/1998
Date
13/01/1998
President
حكمت هرموش
Members
الحجار، حدثي
Source
Lebanese University

- في القانون المطبق لتحديد طرق المراجعة للطعن بالاحكام البدائية ولتعيين النصاب الواجب توفره لاستئنافها

-

وحيث ان القوانين

المتعلقة بطرق المراجعة التي يقبلها الحكم الابتدائي والنصاب الواجب

توفره لقبول استئناف هذا الحكم هي التي تكون سارية المفعول بتاريخ صدور

الحكم الابتدائي

وحيث ان الدفع بعدم اختصاص محكمة الاستئناف لجهة النصاب الواجب توفره

لقبول الاستئناف شكلا يتعلق بالانتظام العام ويمكن للفرقاء اثارته عفوا

في اية مرحلة من مراحل المحاكمة كما ان للمحكمة ان تثيره عفوا

وحيث انه لا مجال لمجاراة المميز ضدهم في قولهم بجواز قبول الاستئناف

شكلا حتى ولو كانت قيمة النزاع هي دون النصاب بالمفروض قانونا سندا

للمادة 641 مدنية ذلك ان المميز ضدهم لم يحددوا ماهية العيب الذي شاب

الحكم الابتدائي او طبيعة البطلان في الاجراءات الجوهرية بشكل واضح

واكيد