Court of Cassation, civil chamber 13/01/1998
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1998
- Date
- 13/01/1998
- President
- حكمت هرموش
- Members
- الحجار، حدثي
- Source
- Lebanese University
- في القانون المطبق لتحديد طرق المراجعة للطعن بالاحكام البدائية ولتعيين النصاب الواجب توفره لاستئنافها
-
وحيث ان القوانين
المتعلقة بطرق المراجعة التي يقبلها الحكم الابتدائي والنصاب الواجب
توفره لقبول استئناف هذا الحكم هي التي تكون سارية المفعول بتاريخ صدور
الحكم الابتدائي
وحيث ان الدفع بعدم اختصاص محكمة الاستئناف لجهة النصاب الواجب توفره
لقبول الاستئناف شكلا يتعلق بالانتظام العام ويمكن للفرقاء اثارته عفوا
في اية مرحلة من مراحل المحاكمة كما ان للمحكمة ان تثيره عفوا
وحيث انه لا مجال لمجاراة المميز ضدهم في قولهم بجواز قبول الاستئناف
شكلا حتى ولو كانت قيمة النزاع هي دون النصاب بالمفروض قانونا سندا
للمادة 641 مدنية ذلك ان المميز ضدهم لم يحددوا ماهية العيب الذي شاب
الحكم الابتدائي او طبيعة البطلان في الاجراءات الجوهرية بشكل واضح
واكيد