Court of Cassation, civil chamber 20/01/1998
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/1998
- Date
- 20/01/1998
- President
- منح متري
- Members
- مولوي، متى
- Source
- Lebanese University
- في موجبات البائع بضمان المبيع عند تعذر تنفيذ المبيع
-
وبما ان المادة 221
موجبات وعقود تنص على ان العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم
المتعاقدين.
وبما ان المادة 429 موجبات وعقود الزمت البائع بضمان المبيع, كما ان
المادة 433 موجبات الزمه باعادة الثمن في حال تعذر تنفيذ المبيع.