Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/01/1998

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1998

Court
تمييز مدني
Number
8/1998
Date
20/01/1998
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- في موجبات البائع بضمان المبيع عند تعذر تنفيذ المبيع

-

وبما ان المادة 221

موجبات وعقود تنص على ان العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم

المتعاقدين.

وبما ان المادة 429 موجبات وعقود الزمت البائع بضمان المبيع, كما ان

المادة 433 موجبات الزمه باعادة الثمن في حال تعذر تنفيذ المبيع.