Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/01/1998

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1998

Court
تمييز مدني
Number
10/1998
Date
20/01/1998
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- في عدم امكانية تغيير اسماء العلم المدرجة في سجلات النفوس

-

وعن السبب المدلى به وهو مخالفة القرار المطعون فيه للقانون

بمخالفته تطبيق وتفسير المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32

وبما انه من الرجوع الى المادة المذكورة تبين انها نصت على ما يلي:

لا يجوز تصحيح شيء مدرج في السجلات الا بمقتضى حكم من المحكمة

الصلحية... ما عدا الاحوال القابلة للتنفيذ كالصفة والمذهب والدين

وتغيير الاقامة وما شاكل. فهذه يجري تصحيحها من قبل دوائر النفوس دون ما

حاجة الى حكم المحكمة

وبما انه بمقتضى هذه المادة فان التصحيح يمكن ان يطال فئتين من الامور.

الاولى وهي لا تتم الا بحكم من المحكمة

والثانية فتتم من قبل دوائر النفوس وقد عرضها القانون بانها قابلة

للتغيير كالصفة والمذهب ومحل الاقامة والدين.

وبما انه يلاحظ ان هذه الامور هي بطبيعتها قابلة للتغيير وقد نص قانون

قيد وثائق الاحوال الشخصية الصادر بتاريخ 7/12/1951 على اصول تغييرها في

المادتين 40 و41 منه كما نصت 42 ان الطلبات المتعلقة في تغيير محل

الاقامة او الصفة او الدين او المذهب تقبلها اقلام الاحوال الشخصية في

كل ان وتجري المعاملة اللازمة بشأنها.

وبما ان اسم العلم هو من المندرجات الاساسية في وثيقة الولادة على ما

نصت عليه المادة 13 من قانون 7/12/1951 ولم يرد نص على امكانية تغييره

على غرار ما ورد بالنسبة للامور القابلة للتغيير.

وبما ان عدم ادراج اسم العلم في عداد المسائل المذكورة يعني انه يخرج

بطبيعته عنها ولا يتماثل معها ولو شاء المشرع اجازة تغيير الاسم لما كان

توانى عن ذكر ذلك.

وبما انه بالاستناد الى ما تقدم فان ما يمكن ان يجري على القيد المتعلق

بالاسم هو التصحيح فقط من ضمن احكام الفقرة الاولى من المادة 21 اي

التصحيح بحكم.

وبما ان التصحيح الممكن في هذه الحالة هو التصحيح الذي يؤدي الى جعل

القيد مطابقا للواقع المصرح عنه وفق حصول القيد بحيث يأتي القيد صورة

صحيحة عن الواقع الذي شاء صاحب العلاقة تدوينه في السجلات الرسمية

لتصحيح الخطأ المادي في تدوين الاسم.

وبما ان طلب المستدعى ضدها تصحيح اسمها من زعتوره الى سعاد لا يشكل

تصحيحا بالمعنى الذي صار بيانه بل تعديلا في الاسم.

وبما ان السبب المدلى به لتصحيح الاسم لا يتزامن مع تاريخ تدوين الاسم

يوم حصوله بالاستناد الى وثيقة الولادة بل هو واقعة لاحقة للقيد وغير

متصلة بعملية تدوينه

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه باعتباره ان الابدال من زعتوره

الى سعاد يشكل التصحيح الذي ا جازته المادة 21 قد اخطأ في تفسير وتطبيق

احكام المادة المذكورة ويكون القرار مستوجبا النقض.