Court of Cassation, civil chamber 09/11/1999
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/1999
- Date
- 09/11/1999
- President
- روبير فرحات
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- اصول تنفيذ التعهد اذا منح المدين اجالا لتسديد الدين
-
حيث ان المميز يعيب على القرار الاستئنافي انه خالف المادة 847 أ م.م.
معطوفة على المادة 101 م.ع. واخطأ في تطبيقها وتفسيرها. فالقرار المطعون
فيه اعتبر ان التعهد المنظم بتاريخ 28/6/86 موضوع الاعتراض غير قابل
للتنفيذ في حين ان التعهد المذكور ينطوي على استحقاقين: استحقاق يتعلق
بموضوع التعهد وهو مبلغ 325000 دولار غير مقيد بأي اجل واستحقاق يتعلق
بالدفعات الشهرية اي انه يتعلق بدورية الدفعات مبلغ 325000 دولار ولا
علاقة لكيفية الدفع هذه بتاريخ توجبه اي بتاريخ اجل موجب الدفع فان
تاريخ استحقاق الدفعات الشهرية الخاصة تدخل في نطاق تاريخ استحقاق كامل
الدين وهو مبلغ 325000 دولار وهذا المبلغ غير محدد الاجل
وحيث ان المادة 847 فقرتها الاولى أ م.م نصت على ما يلي: " لكل دائن حق
شخصي او عيني ناشىء عن عقد او تعهد مثبت بسند رسمي او عادي ان يطلب
تنفيذ هذا السند بحق مدينه مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة".
وحيث ان محكمة الاستئناف بذهابها خلاف ذلك بقولها ان التعهد غير قابل
للتنفيذ كون المدين المميز عليه قد منح آجالا لتسديد الدين على دفعات
شهرية بدون تحديد قيمة كل دفعة ودون تحديد المهلة التي على اساسها يجب
ان يحصل فيها ايفاء كامل مبلغ الدين تكون قد أخطأت في تطبيق احكام
المادة 847 أ م.م. وتفسيرها وعرضت قرارها للنقض برمته سندا للمادة 708
فقرتها الاولى أ.م.م
وحيث بعد ان اصبح القرار الاستئنافي منقوضا فان محكمة النقض تفصل في
موضوع القضية من جديد في الواقع والقانون باستثناء الجهات التي لم
يتناولها النقض وتطبق في هذه الحالة الاصول المتبعة لدى محكمة الاستئناف
(المادة 734 أ.م.م).