Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/11/1999

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1999

Court
تمييز مدني
Number
3/1999
Date
09/11/1999
President
روبير فرحات
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- اصول تنفيذ التعهد اذا منح المدين اجالا لتسديد الدين

-

حيث ان المميز يعيب على القرار الاستئنافي انه خالف المادة 847 أ م.م.

معطوفة على المادة 101 م.ع. واخطأ في تطبيقها وتفسيرها. فالقرار المطعون

فيه اعتبر ان التعهد المنظم بتاريخ 28/6/86 موضوع الاعتراض غير قابل

للتنفيذ في حين ان التعهد المذكور ينطوي على استحقاقين: استحقاق يتعلق

بموضوع التعهد وهو مبلغ 325000 دولار غير مقيد بأي اجل واستحقاق يتعلق

بالدفعات الشهرية اي انه يتعلق بدورية الدفعات مبلغ 325000 دولار ولا

علاقة لكيفية الدفع هذه بتاريخ توجبه اي بتاريخ اجل موجب الدفع فان

تاريخ استحقاق الدفعات الشهرية الخاصة تدخل في نطاق تاريخ استحقاق كامل

الدين وهو مبلغ 325000 دولار وهذا المبلغ غير محدد الاجل

وحيث ان المادة 847 فقرتها الاولى أ م.م نصت على ما يلي: " لكل دائن حق

شخصي او عيني ناشىء عن عقد او تعهد مثبت بسند رسمي او عادي ان يطلب

تنفيذ هذا السند بحق مدينه مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة".

وحيث ان محكمة الاستئناف بذهابها خلاف ذلك بقولها ان التعهد غير قابل

للتنفيذ كون المدين المميز عليه قد منح آجالا لتسديد الدين على دفعات

شهرية بدون تحديد قيمة كل دفعة ودون تحديد المهلة التي على اساسها يجب

ان يحصل فيها ايفاء كامل مبلغ الدين تكون قد أخطأت في تطبيق احكام

المادة 847 أ م.م. وتفسيرها وعرضت قرارها للنقض برمته سندا للمادة 708

فقرتها الاولى أ.م.م

وحيث بعد ان اصبح القرار الاستئنافي منقوضا فان محكمة النقض تفصل في

موضوع القضية من جديد في الواقع والقانون باستثناء الجهات التي لم

يتناولها النقض وتطبق في هذه الحالة الاصول المتبعة لدى محكمة الاستئناف

(المادة 734 أ.م.م).