Court of Cassation, civil chamber 24/04/2001
تمييز مدني حكم رقم : 53 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 53/2001
- Date
- 24/04/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص حفظ صلاحية محكمة الاستئناف للنظر بدعوى رفع الحجز الاحتياطي الملقى على العقار
-
بما ان
المميز اعترض امام رئيس دائرة التنفيذ في كسروان على الحجز الاحتياطي
تاريخ 14/11/1997 الملقى على الاسهم التي اشتراها بموجب عقد بيع ممسوح
مؤرخ في 20/5/1997 صدق عليه امين السجل العقاري نهائيا تاريخ 21/2/1998
وسجل به قيد احتياطي كون التسجيل في دفتر الملكية لم يتم بسبب وجود
حجوزات احتياطية وان رئيس دائرة التنفيذ رد الاعتراض تاريخ 23/2/2000
بحجة ان المقترض لا صفة له كون الاسهم التي اشتراها لم تسجل على اسمه في
السجل العقاري فضلا عن ان القيد الاحتياطي سقط عملا بالبند الرابع من
المادة الاولى من القانون رقم 76/1999 ولان المشكلة التنفيذية المثارة
لا تتعلق بالاجراءات بل باساس الحق فتخرج عن اختصاص رئيس دائرة التنفيذ
وبما ان محكمة الاستئناف صدقت الحكم الابتدائي بحجة ان تدوين القيد
الاحتياطي واعطاءه رقما في السجل اليومي ليس من شأنه ان يكسب صاحبه حقا
عينيا على العقار فعن الاسباب التمييزية مجتمعة
بما ان المميز يطلب رفع الحجز الاحتياطي الملقى على الاسهم التي اشتراها
بتاريخ سابق لقرار الحجز
وبما انه اذا كان الحجز الاحتياطي واقعا على عقار وجب الرجوع الى قواعد
الحجز التنفيذي العقاري للبت في الاعتراض الواقع عليه عملا بالمادة
/869/ فقرتها الاخيرة اصول محاكمات مدنية
وبما انه في هذا الصدد تعتبر دعوى رفع الحجز عن العقار لعدم علاقة صاحبه
بالحجز الملقى من قبيل دعوى استحقاق لعقار يعود امر النظر فيها الى
محكمة الاساس وليس الى رئيس دائرة التنفيذ
وبما ان محكمة الاستئناف بحفظ اختصاصها تكون قد خالفت القانون وينقض
قرارها لهذه الجهة وان عدم اختصاصها هذا هو من النظام العام يثار عفوا
هذا مع التنويه بان عدم اختصاص رئيس دائرة التنفيذ قد اثير بداية وكان
سببه في الاصل ظاهرا
زبما ان الدعوى جاهزة في المرحلة الاستثنائية
وبما ان ايا من الطرفين لم ينازع في مسألة قبول الاستئناف شكلا
وبما انه ومن جهة اخرى يرد الاستئناف للسبب ذاته الذي نقض فيه القرار
الاستئنافي وذلك بعد فسخ الحكم الابتدائي الذي حفظ اختصاصه ويحكم برد
الاعتراض لعدم الاختصاص ويصادر التأمين التمييزي والاستئنافي