Court of Cassation, civil chamber 30/05/2000
تمييز مدني حكم رقم : 89 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 89/2000
- Date
- 30/05/2000
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- مدى صحة قبول الاستئناف الموجه ضد امر على عريضة في دعاوى التنفيذ
-
حيث ان المميز
عليها تعيب على القرار المطعون فيه انه انتهى الى قبول الاستئناف شكلا
مع ان القرار الابتدائي قد صدر بمقتضى امر على عريضة بناء على طلب
المميزة بصورة طارئة وهي المنفذة فكان على المنفذ عليه المميز عليه
المميز اصليا ان يستشكل بشانه ويدعو الفريق الآخر امام رئيس دائرة
التنفيذ الا ان يستأنف القرار مباشرة وفقا لما تنص عليه المادة 829 أ م
م
حيث تبين من الرجوع الى ملف التنفيذ والاوراق كافة ان رئيس دائرة
التنفيذ في بيروت كان حتى اتخذ في 20/7/1997 عن المرجع ذاته او لمنطوق
المادة 599 أ م م تشكل منازعة يتوقف على فصلها جواز او عدم جواز التنفيذ
صحته او بطلانه وقفه او استمراره وهي منازعة فرض القانون تقديمها بموجب
استحضار يخضع للاصول العادية النزاعية التي تقوم عليها المحاكمة فيكون
القرار المميز اذ قبل الاستئناف شكلا وسار تحت المحاكمة بمواجهة الفريق
الاخر للمرة الاولى في المرحلة الثانية من النزاع قد خالف المادة 829
والمادة 601 أ م م وما يليها فيتعين نقضه لهذا السبب مع ما يستتبع ذلك
حكما من فصل النزاع مباشرة والحكم مجددا برد الاستئناف شكلا