Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
21/1997
Date
18/02/1997
President
الياس عبدالله
Members
عيسى الخوري، زنهور
Source
Lebanese University

- نقض قرار محكمة الاحداث لنقص في التعليل والاسباب الموجبة.

-

حيث ان الحكم المطعون فيه صادر عن محكمة جنايات الاحداث في بيروت. وحيث بمقتضى المادة 31 من قانون حماية الاحداث المنحرفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 119/83 , لا تكون هذه الاحكام خاضعة لرقابة محكمة النقض الا في حالتي مخالفة القانون او الخطأژفي تفسيره. وحيث من جهة ثانية, وبمقتضى المادة 32 من القانون المذكور تجري محاكمة الاحداث وفقا للاصول العادية المتبعة امام محكمة الدرجة الاولى الجزائية مهما كان نوع الجرم مع مراعاة الاستثناءات. وحيث ان المادة 170 من الاصول الجزائية التي تقضي بكيفية تنظيم الحكم لدى محكمة الدرجة الاولى الجزائية تنص على انه "يجب ان يشتمل الحكم النهائي على العلل والاسباب الموجبة له وان تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل". وحيث ان طالبي النقض قد ادليا بنفس الاسباب. وحيث لجهة السبب المشترك وهو مخالفة القانون المتمثلة بالنقص في التعليل. وحيث جاء في الحكم المطعون فيه وفي باب الوقائع 1- "ان المدعى عليهم عثمان عميرات ... وعبد القادر حسن ... اعترفوا بالتهم المنسوبة اليهم في قرار الهيئة الاتهامية لجهة اقدامهم على سرقة عدة منازل ودور عبادة في بيروت وعجلتون وجونية وبكفيا وحريصا وادونيس بالاضافة الى الات تسجيل ومصابيح سيارات وشبابيك وبيعها من الغير واقتسام ثمنها." وان هذه الوقائع تأيدت بالادعاء وبعض الاسقاطات وباعتراف المدعى عليهم الصريح واعادة بعض المسروقات وبالتحقيقات الاولية والاستنطاقية ومجمل التحقيق. وانه في القانون تنطبق افعال المدعى عليه عثمان عميرات على المواد 639 و636 عقوبات, وفي حين لم يذكر شيء عن افعال عبد القادر حسن في هذا الباب, جرى تجريم وادانة عثمان في الفقرة الحكمية سندا للمادتين 639 و636 عقوبات وتجريم وادانة عبد القادر سندا للمواد 639 و638 و636 عقوبات. وحيث يتبين مما تقدم ان الحكم المطعون فيه قد انتقل فورا الى تحديد المادة القانونية التي رأى ان عمل كل من المدعى عليهم ينطبق عليها دون شرح الكيفية وايضاح وتحديد عناصر كل جريمة وظروفها والادلة التي تثبت حصولها ونسبتها الى المدعى عليهم. وكيفية التثبت من انطباق كل فعل على النص القانوني المعتمد وليس على غيره من النصوص. وحيث, بالاضافة الى ذلك يتبين انه بالنسبة لطالب النقض عبد القادر حسن لم يذكر اسمه في باب القانون وبالتالي لم تذكر المواد القانونية التي تنطبق على الافعال المنسوبة اليه, في حين جرى تجريمه وادانته في الفقرة الحكمية سندا للمواد 639 و638 و636 عقوبات, في حين ان مستدعي النقض الاخر عثمان عميرات الذي ورد اسمه في باب الوقائع في نفس الفئة "1" مع عبد القادر حسن لم يجرم الا بموجب المادة 639 عقوبات بالاضافة الى ادانته بالمادة 636 منه. وحيث ان الحكم المطعون فيه وعلى ضوء ما تقدم لم يشتمل على العلل والاسباب الموجبة له وفقا لنص المادة 170 من الاصول الجزائية وبذلك يكون قد خالف القانون وبالتالي يقتضي ابطاله وفقا للمادة 31 من قانون حماية الاحداث المنحرفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 119/83 وبالنسبة لطالبي النقض فقط.