Rulings

State Council 01/07/1993

شورى حكم رقم : 353 /1993

Court
شورى
Number
353/1993
Date
01/07/1993
President
ابو خير
Members
سرحان، الصايغ
Source
Lebanese University

- شروط تعويض التحسين في الاستملاك

-

وبما انه من الثابت انه تم اقتطاع مساحة 80 م.م مجانا من العقار موضوع المراجعة. وبما ان العقار المذكور يكون داخلا ضمن الاستملاك الذي ادى الى فرض تعويض التحسين المشار اليه اعلاه وبما انه من اجل تحديد التعويض الناشىء عن التحسين لدى تنفيذ مشروع الاستملاك والذي يترتب على العقارات الداخلة ضمن التخطيط ينبغي تطبيق احكام المادة 33 من قانون الاستملاك وبما انه في الحالة الحاضرة لا مجال لتطبيق المادة 34 من قانون الاستملاك التي تتعلق بتحديد التعويض الناشىء عن التحسين لدى تنفيذ مشروع الاستملاك والذي يترتب على العقارات غير الداخلة ضمن التخطيط وبما ان لجنة الاستملاك الاستئنافية بعدم تحديدها تعويض التحسين على العقار المستملك منه استنادا لاحكام المادة 34 من قانون الاستملاك على النحو الذي ذكر تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها المطعون فيه للنقض