Rulings

State Council 08/04/1997

شورى حكم رقم : 401 /1997

Court
شورى
Number
401/1997
Date
08/04/1997
President
سليم سليمان
Members
كنعان، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- مفعول مخالفة القانون فيما خص تحديد لجنة الاستملاك الاستئنافية التعويض

-

وبما ان القرار المطلوب نقضه اعتبر ان هناك التباسا في تفسير المادة 34 من قانون الاستملاك مصدره النص الذي استندت اليه اللجنة البدائية في قرارها وهو:"العقارات غير الداخلة في الاستملاك" والذي يختلف عن النص الوارد في القانون:" عقارات غير داخلة في الاستملاك" وقد استنتجت اللجنة الاستئنافية من هذا الاختلاف في النص وما اعتبرته التباسا انه لم يعد هناك من صلة بين الجزء المستملك والقسم المتبقي خلافا للخطأ الذي وقعت فيه لحنة الاستملاك البدائية نتيجة للالتباس فاعتبرت ان العقارات التي اقتطع منها الاستملاك التخطيطي جزءا ما زالت تشكل وحدة عقارية مع هذه الاجزاء المقتطعة وهي بالتالي داخلة في الاستملاك وبما انه يستفاد من ذلك ان اللجنة الاستئنافية تعتبر ان العقار الذي خضع للاقتطاع انفصل عن الجزء المقتطع ولم يعد يشكل معه وحدة عقارية واصبح بالتالي خاضعا للشرفية وفقا لاحكام المادة 34 من قانون الاستملاك وبما ان المفهوم القانوني للوحدة العقارية الذي يعول عليه لتطبيق احكام المادتين 33 و34 من قانون الاستملاك هو ان يؤخذ كل عقار بحد ذاته وليس مجموع العقارات المملوكة لجهة واحدة وبما ان الوصف القانوني للوحدة العقارية ينطبق على العقار رقم 1944 المزرعة الذي خضع للاقتطاع مما يستوجب ان تطبق عليه احكام المادة 33 من قانون الاستملاك وليس المادة 34 من هذا القانون والتي تطبق على العقارات غير الداخلة ضمن التخطيط وبما ان لجنة الاستملاك الاستئنافية بتحديدها التعويض استنادا لاحكام المادة 34 وعلى اساس الوصف القانوني الذي اعطته للوحدة العقارية تكون قد خالفت القانون