State Council 22/05/1967
شورى حكم رقم : 663 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 663/1967
- Date
- 22/05/1967
- President
- سليم سليمان
- Members
- كنعان، مداح
- Source
- Lebanese University
- نطاق السلطة التقديرية للادارة فيما خص تقدير مسؤولية المتعهد وسلطة الرقابة
-
وبما انه على ضوء النصوص الواردة اعلاه يتضح ان للادارة سلطة تقديرية في تطبيق العقوبة او الغرامة وهذا ما يفهم من عبارة"حق للادارة" كما هي واردة في المادة 140 من قانون المحاسبة العمومية "وحق للمكتب" كما هي واردة في المادة 98 من النظام المالي لمكتب الحرير فتطبيق الغرامة او العقوبة هو من حقوق الادارة التي لها ان تستخدم هذا الحق فتستوفي في الغرامة او ان تمتنع عن استخدامه فتعفي منها تقديرا منها لظروف الملتزم على ضوء تنفيذ الصفقة وبما ان تقييد الادارة على نحو ما هو وارد في قرار ديوان المحاسبة موضوع طلب النقض من شأنه ان يفرغ صلاحية الادارة من مضمونها لان تقدير عناصر مسؤولية المتعهد يدخل ضمن السلطة التقديرية للادارة نفسها وليس ضمن صلاحية ديوان المحاسبة وذلك بموجب النص القانوني الذي يعطي الادارة الحق على نحو ما هو مبين اعلاه وبما ان القول ان الغرامة تدخل في عداد الحقوق المالية للخزينة العامة لا يمكن الاخذ به الا عندما تقرر هذه الغرامة او يحكم بها او عندما يرد في النص صراحة ان الغرامة تتوجب حكما في حال التأخير على ما هو وارد في احكام المادة 32 من دفتر الشروط الخاص بالصفقة موضوع قرار مجلس الشورى الفرنسي والمشار اليه في جواب الدولة على هذه المراجعة (القرار مشار اليه في الوقائع) وبما ان اجتهاد مجلس شورى الدولة في لبنان مستمر في هذا الاتجاه من ان الاعفاء من الغرامة ليس تساهلا وانما يأتي ضمن السياق الخاص بتقدير مسؤولية المتعهد التي هي من صلاحية الادارة تمارسها تحت سلطة اجهزة الرقابة