State Council 20/04/1971
شورى حكم رقم : 45 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 45/1971
- Date
- 20/04/1971
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- مراجعة نقض قرار لجنة الاستملاك المبني على فقدان التعليل
-
وبما ان الفقرة العاشرة من المادة العاشرة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/2/1964 والمتعلق بالاستملاك تنص على ان قرارات اللجان الاستئنافية تقبل النقض لدى مجلس الشورى للاسباب المبينة في المادة 108 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-1959 وبما ان التعليل المشار اليه اعلاه والذي يتضمنه القرار المطلوب نقضه لا يظهر ما اذا كانت اللجنة التي اصدرت ذلك القرار قد محصت بالواقع اسباب الجهة المستدعية بالذات ووسائلها بكاملها من غير ان يكون التعليل المشار اليه انموذجيا ينطبق على سائر القضايا المماثلة لا سيما وان اللجنة الاستئنافية عدلت القرار البدائي وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحال هذه مشوبا بمخالفة المعاملات الجوهرية وبمخالفة القانون وهما سببان من اسباب النقض المنصوص عليها في المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-1959