Rulings

State Council 13/05/1997

شورى حكم رقم : 566 /1997

Court
شورى
Number
566/1997
Date
13/05/1997
President
سليم سليمان
Members
سرحان، غندور
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية

-

بما انه عملا باحكام المادة 61 من قانون الاستملاك رقم 58/91 يتابع مجلس شورى الدولة النظر في الطعون ضد قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية العالقة والتي لم يبت بها نهائيا

- في نقض قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية الخالية من التعليل

-

1- في مخالفة القرار المطعون فيه المادة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية وخلوه من التعليل وبما ان الجهة المستدعية تدلي بمخالفة القرار المطعون فيه احكام المادة الرابعة من قانون اصول المحاكمات المدنية اذ انه اغفل الرد على مطالبها وبما انه يجب ان تشتمل القرارات العدلية على بيان الاسباب المدلى بها وان تحل جميع المسائل التي يفرضها المتقاضون وان تجعل لكل جواب اسبابا تلائمه كما اوجبت المادة 10 فقرتها التاسعة من قانون الاستملاك والمرسوم الاشتراعي رقم 4/54 على كل من لجنتي الاستملاك البدائية والاستئنافية ان تعلل قراراتها وبما انه يتبين من صورة القرار المطعون فيه انه تضمن المطالب التي ادلى بها المستدعون لجهة التشويه اللاحق بالقسمين أ وب من العقار المستملك والنقص في الانتفاع بهذين الشطرين واستحالة القسمة العينية بين الشركاء... وبما ان القرار المشار اليه اقتصر على تحديد التعويض عن الارض والاشجار دون سائر العناصر المدلى بها دون ان يتضمن اي تعليل يمكن مرجع النقض من التأكد من ان اللجنة قد محصت فعلا جميع الاقوال والمطالب والاسباب المدلى بها ودون ان يرد على اي من المطالب المشار اليها وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحالة ما تقدم مشوبا بعيب مخالفة القانون ولا سيما المادة الرابعة من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة العاشرة فقرتها التاسعة من قانون الاستملاك

- في كيفية احتساب الفائدة القانونية على التعويض المترتب على الاستملاك وفي تاريخ سريانها

-

2- مخالفة الفقرة 4 من المادة 13 من قانون الاستملاك بما ان الجهة المستدعية تدلي بان القرار المطعون فيه خالف احكام المادة 13 فقرتها الرابعة من قانون الاستملاك اذ قضى باعتبار ان الفائدة المنصوص عنها في المادة المذكورة تشمل التعويض عن الارض فقط ودون ان يحدد تاريخ توقف مفعولها وبما ان المادة الثالثة عشرة المذكورة وضعت القواعد الواجب اعتمادها لتخمين قيمة العقارات المستملكة كأن تخمن قيمة العقارات او اجزاؤها او الحقوق العينية العقارية المستملكة باسعارها الرائجة قبل سنة من تاريخ نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية (الفقرة الاولى) وان تحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة بنسبة ستة بالمئة تسري من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة (الفقرة الرابعة) وبما ان الفائدة المقررة بالمادة 13 من قانون الاستملاك تسري على التعويض المقرر عن استملاك العقار فقط دون سائر العناصر كالاشجار والانشاءات التي يجري تخمينها بتاريخ التخمين وليس سنة قبل صدور مرسوم المنفعة العامة وبما ان الفائدة المذكورة هي بمثابة تحسين يصيب العقار من تاريخ نشر مرسوم المنفعة العامة في الجريدة الرسمية وحتى تاريخ الاستملاك الفعلي وبالتالي فهي ليست تعويضا اضافيا عن التأخير بالدفع وبما انه والحالة ما تقدم يقتضي احتساب الفائدة المذكورة من تاريخ نشر مرسوم المنفعة العامة وحتى تاريخ ايداع التعويض اذا لم يتبين انه بتاريخ الايداع لم يكن بوسع صاحب العلاقة قبض التعويض لسبب يعود للادارة وبما ان لجنة الاستملاك باتخاذها القرار المطعون فيه وفق ما تقدم تكون قد طبقت القانون ويكون بالتالي السبب المدلى به لهذه الجهة متوجبا الرد