Rulings

State Council 14/07/1969

شورى حكم رقم : 195 /1969

Court
شورى
Number
195/1969
Date
14/07/1969
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- سبب النقض المبني على مخالفة القانون فيما خص عدم تقدير التعويض عن العقار المستملك من قبل اللجنة العليا

-

بما انه لا يتبين من الصورة المبرزة عن القرار المطعون فيه ان اللجنة العليا قدرت التعويض باعتبار ان العقار المستملك يؤلف وحدة عقارية مع غيره من العقارات الملاصقة التي يملكها المستدعي ضده وفقا لما نصت عليه المادة الاولى من قانون الاستملاك المعدلة بالقانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/2/1964 ام انها اعتمدت اساسا آخر وهي على كل حال لم تبين ما اذا كان اعتماد الوحدة العقارية يؤثر على التخمين ام لا وبحال تأثيره على التخمين لا يعود لها الفصل فيما اذا كان يجب اعتماد طريقة دون اخرى لاجل ذلك بل ان عليها اعتماد كل من الطريقتين وبيان قيمة التخمين العائدة لها