State Council 29/11/1957
شورى حكم رقم : 595 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 595/1957
- Date
- 29/11/1957
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- الاصول المعتمدة لدفع السلفة المتعلقة بعقد الالتزام
-
وحيث ان السلفة هي بمقتضى المادة 152 من قانون المحاسبة العامة لسنة 1953 (المرسوم الاشتراعي 55) من سلفات الموازنة التي تدفع من مال الخزينة لتأدية نفقات لا تسمح طبيعتها بتأديتها رأسا بالطريقة القانونية المألوفة لو لضرورة تعجيل دفع قيمتها الى اصحابها وتنص الفقرة الثانية على ان لوزير المالية وحده الحق بتقدير الحاجة الى السلفة وتحديد قيمتها وشروط تسديدها وحيث ان المعاملات الخاصة بتأشيرة مراقب عقد النفقات وعرضها على رقابة الديوان المسبقة هي من المعاملات السابقة لدفع السلفة الى معتمدها وهي تقع بفرض توجب حصولها في موضوع الدعوى الحاضرة على عاتق الدوائر المالية المختصة المحددة بالمادة 101 وما يليها من قانون المحاسبة بدون ان يكون على معتمد السلفة شيء من المسؤولية الناشئة عن عدم اجراء هذه المعاملات من قبل الموظفين المختصين وحيث ان القرار المطعون فيه اذ اعتبر مستدعي النقد مسؤولا عن عدم اخذ تأشيرة مراقب عقد النفقات وعدم اخضاع المعاملة للرقابة المسبقة يكون قد خالف احكام المادة 101 وما يليها من قانون المحاسبة العامة والمادة 4 من قانون ديوان المحاسبة