Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 101

المادة 101 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 101

مادة 101: كل معاملة مهما كانت ماهيتها وصيغتها تؤول الى عقد نفقة مهما كان جوهرها وكانت طريقة ومدة تنفيذها يجب ان تقترن قبل الشروع بتنفيذها بتوقيع مراقب عقد النفقات . ينظم طلب عقد نفقة لكل نفقة مستقلة ويجوز تنظيم طلب عقد واحد بنفقات متجانسة تعقد على فقرة واحدة او بند واحد.

المادة 101 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/101/