State Council 10/04/1966
شورى حكم رقم : 1079 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 1079/1966
- Date
- 10/04/1966
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- اصول استملاك قسم من المباني لاجل المنفعة العامة
-
وحيث لم يتبين من القرار المطعون فيه ان المالك طلب استملاك كامل العقار وان اللجنة اتخذت مثل هذا القرار او ان ما يتبقى من المأجور بعد الاستملاك غير صالح للسكن وحيث ان تخمين التعويض عن كامل المأجور قد جرى بدون اتمام المعاملات المنصوص عليها بالمادة 26 من قانون الاستملاك التي تنص على ان المباني التي تقرر استملاك قسم منها لاجل المنفعة العامة تؤخذ بكاملها اذا كان القسم المقرر استملاكه فيها يؤلف مع القسم الباقي مجموعا غير قابل التجزئة اذا طلب المالك ذلك بتصريح يقدمه الى لجنة الاستملاك