Rulings

State Council 30/03/1981

شورى حكم رقم : 509 /1981

Court
شورى
Number
509/1981
Date
30/03/1981
President
انطوان بارود
Members
البيلاني، نون، عبود
Source
Lebanese University

- مصير المراجعة القضائية في حال وفاة احد الخصوم.

-

وبما انه تم وضع التقرير في هذه المراجعة بتاريخ 10/4/79 ولم توضع المطالعة بعد. وبما ان المستدعي توفى وانقضى على وفاته ما يزيد على السنة. وبما انه منذ التاريخ الذي وضع فيه التقرير لم يجر اي عمل من اعمال المحاكمة ويعتبر بالتالي سيرها متوفيا ابتداء من 10/4/79 وبما ان اصحاب العلاقة لم يعمدوا الى تصحيح الخصومة بعد حصول الوفاة. وبما انه عملا باحكام الفقرة الاخيرة من المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ 14/6/75 يمكن الهيئة الواضعة يدها على الدعوى ان تقرر بطلان الاستدعاء.