State Council 30/03/1981
شورى حكم رقم : 509 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 509/1981
- Date
- 30/03/1981
- President
- انطوان بارود
- Members
- البيلاني، نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مصير المراجعة القضائية في حال وفاة احد الخصوم.
-
وبما انه تم وضع التقرير في هذه المراجعة بتاريخ 10/4/79 ولم توضع المطالعة بعد. وبما ان المستدعي توفى وانقضى على وفاته ما يزيد على السنة. وبما انه منذ التاريخ الذي وضع فيه التقرير لم يجر اي عمل من اعمال المحاكمة ويعتبر بالتالي سيرها متوفيا ابتداء من 10/4/79 وبما ان اصحاب العلاقة لم يعمدوا الى تصحيح الخصومة بعد حصول الوفاة. وبما انه عملا باحكام الفقرة الاخيرة من المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ 14/6/75 يمكن الهيئة الواضعة يدها على الدعوى ان تقرر بطلان الاستدعاء.