Rulings

State Council 27/12/1968

شورى حكم رقم : 1129 /1968

Court
شورى
Number
1129/1968
Date
27/12/1968
Source
Lebanese University

- حق رئيس مجلس الشورى بتعيين خبير لمعاينة الوقائع في حالة العجلة

-

بما ان المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-1959 تحصر مهمة رئيس مجلس الشورى بتعيين الخبير في معاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المجلس وذلك في حالة العجلة فكل ما يخرج عن هذا الاطار يعود بمواجهة الطرفين عند تقديم المراجعة القضائية حسب الاصول