State Council 27/12/1968
شورى حكم رقم : 1129 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 1129/1968
- Date
- 27/12/1968
- Source
- Lebanese University
- حق رئيس مجلس الشورى بتعيين خبير لمعاينة الوقائع في حالة العجلة
-
بما ان المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-1959 تحصر مهمة رئيس مجلس الشورى بتعيين الخبير في معاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المجلس وذلك في حالة العجلة فكل ما يخرج عن هذا الاطار يعود بمواجهة الطرفين عند تقديم المراجعة القضائية حسب الاصول