المادة 56
مادة 56: لرئيس المجلس او من ينتدبه من الاعضاء ان يعين في حالة العجلة, وبناء على طلب صاحب العلاقة, خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المجلس . يبلغ القرار لمن يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف
نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى
المادة 56 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.
مادة 56: لرئيس المجلس او من ينتدبه من الاعضاء ان يعين في حالة العجلة, وبناء على طلب صاحب العلاقة, خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المجلس . يبلغ القرار لمن يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف
المادة 56 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/56/