Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/05/1969

تمييز جزائي حكم رقم : 96 /1969

Court
تمييز جزائي
Number
96/1969
Date
14/05/1969
President
بطرس نجيم
Members
خيرالله، حجار
Source
Lebanese University

- بدء سريان تطبيق القوانين الجديدة المتعلقة بالصلاحية والمحكمة المختصة للبحث بجرم متلازم مع الجرم الاصلي

-

حيث ان ما يسند للمدعى عليه على فرض ثبوته هو اقدامه في طرابلس وبتاريخ 1968/04/02 على نقل مسدس حربي وعلى اطلاق العيارات النارية منه في الفضاء وبمكان آهل: الجنحتين المنصوص عنهما في المادة 75,72 اسلحة. وحيث انه بمقتضى المادة 28 من قانون القضاء العسكري رقم 24 المنشور في 25 نيسان 68 اذا كان الجرم من صلاحية القضاء العادي وكان ثمة جرم سلاح حربي متلازما معه فان القضاء العادي ينظر بالجرمين معا. وحيث انه من المقرر ان القوانين المتعلقة بالصلاحية مستوجبة للتطبيق فور صدورها وبصرف النظر عما اذا كان الحق موضوع النزاع قد نشأ قبل او بعد نفاذ هذه القوانين. وحيث انه بمقتضى ابطال قرار (تحقيق)صح قاضي تحقيق لبنان الشمالي واعتبار انه هو المرجع الصالح للنظر بهذه القضية.