Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/07/1955

تمييز مدني حكم رقم : 72 /1955

Court
تمييز مدني
Number
72/1955
Date
14/07/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- مدى امكانية الاتفاق في عقد الايجارة الزراعية على تحميل المستأجر الاضرار الناجمة عن اعمال الطبيعة

-

حيث ان

المستأجر بمقتضى بنود قائمة المزايدة قد اخذ على عاتقه مسؤولية الآفات

السماوية

وحيث انه يجوز للمتعاقدين في عقد الاجارة ان يحملا احدهما المستأجر

الاضرار الناجمة عن الطواريء العادية كالبرد او حدوث الجمد والامطار

الغزيرة ) المادة /613/ من قانون الموجبات والعقود (

وحيث انه لا يمكن وهو قد اطلع على قائمة المزايدة ان يدعي الآن بانه

يجهل ماورد فيها

وحيث ان طلب المستأنف فيما يتعلق بالآفات السماوية يكون مردودا