Court of Cassation, civil chamber 09/01/1959
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/1959
- Date
- 09/01/1959
- President
- محمود بقاعي
- Members
- شحاده، عمون
- Source
- Lebanese University
- موجب مراعاة المسافة القانونية لدى فتح نوافذ مطلة على الملك المشترك
-
بما ان مستدعي التمييز تشبث في الاستحضار ولوائحه
الاستئنافية بالقول بكون العقار 1476 مفرز عن العقار 106 وكان يحتوى قبل
سنة 1926 على بناء قديم اقيم مكانه البناء الجديد بالنوافذ ذاتها وبحقوق
الارتفاق ذاتها وطلب اعطاء هذه الواقعة نتائجها القانونية اى رد الدعوى
بالاستناد اليها
وبما ان محكمة الاستئناف قالت في حيثيات حكمها
بما انه بمقتضى المادة 66 من القرار 3339 لا يجوز لصاحب العقار ان تكون
له طاقات او شرفات او غيرها من اشياء ناتئة او مشابهة لها تطل توا على
ارض جاره مالم يكن متران من المسافة بين الحائط الذي تكون فيه النوافذ
وبين ارض الجار واذا لم تكن هذه المسافة فلا يجوز له فتح النوافذ الا
على علو مترين ونصف متر من ارض الغرفة المراد افادتها وعلو مترين
وتسعين سنتمترا اذا كان الطابق ارضيا وعلو مترين وتسعين سنتمترا اذا كان
الطابق علويا
وبما انه من المبادىء القانونية المتفرعة عن النص المتقدم بمقتضى العلم
والاجتهاد
انه اذا احدث صاحب عقار نوافذ تطل على ارض جاره مخالفة للقانون
فللجار ان يطلب ازالتها
وبما انه من الثابت بتقرير الخبير الفني .... ان في حائط عقار المدعى
عليه من الجهة الغربية نافذة صغيرة ومن الجهة الشرقية نافذتين تطل توا
على عقار المدعي وكذلك كورنيش على مكان النافذتين الموصوفتين لا يبلغ
ارتفاعها عن الارض العلو القانوني
وبما ان العلم والاجتهاد يقران انه اذا وجد بين العقارين ارض مشتركة
فيجب ان تراعى المسافة القانونية لانه اذا جاز للشريك ان يفتح نوافذ
مطلة على الملك المشترك الا ان يجب ان يراعي المسافة الواردة بالمادتين
66 و67 من القانون 3339 .
وبما ان احداث هذه النوافذ وخصوصا منها ما هو مفتوح من الجهة الشرقية
على الطابق المرتفق عليها وبالممر المشترك دون المسافة القانونية يشكل
عملا معايرا لا يسمح به القانون كما هو ثابت بتقرير الخبير ومما يوجب
ازالتها كافة او بسدها
وبما ان القاضي البدائي بقبوله الدعوى من هذه الناحية وبالزام المدعى
عليه ان يسد النافذة الغربية الصغيرة والنوافذ الشرقية بصورة لا يمر
منها سوى النور لعلة ان المسافة الفاصلة لا تسمح للمدعى عليه بفتح
نوافذه على الصورة الواقعية يكون قد احسن تطبيق القانون وحكمه من هذه
الناحية يستوجب التصديق
وبما انه يتضح من هذه الحيثية ان محكمة الاستئناف اقتصرت على بحث ما
اوجبته المادتان 66 و76 واغفلت طلب المستأنف الرامي الى رد الدعوى
استنادا لحق فتح النوافذ المستمد من وضع العقار المفرز ومن البناء
القديم الذي حل محله البناء الجديد
وبما ان ذهول محكمة الاستئناف عن بحث هذا الطلب والفصل فيه يستوجب
نقض حكمها برمته عملا بنص المادة 27 فقرتها الخامسة من قانون التنظيم
القضائي المؤرخ في 10 ايار سنة 1950
وبما انه يتوجب نشر الدعوى ورؤيتها بطريق الانتقال
- في شروط حق المالك فتح نوافذ كانت موجودة في البناء القديم
-
بما ان الحقوق العينية ومن جملتها حقوق الارتفاق لا تترتب على عقار
لمنفعة عقار اخر مالم تكن مدونة في صحيفة السجل العقاري العائد للعقار
المرتفق عملا باحكام المادة 9 من القرار 188 المعدلة بالمادة 4 من
القرار 45 / ل. تاريخ 1930/4/20
وبما ان السجل العقاري يتألف بحسب نص المادة 1 من القرار المذكور من
دفتر الملكية ومن الوثائق المتممة له ) السجل اليومي ومحاضر التحديد
والتحرير وخرائط المساحة والرسوم الجوية وتصاميم المسح والاوراق
الثبوتية
وبما انه يتضح من مراجعة اوراق الملفين البدائي والاستئنافي واستحضارات
ولوائح الفريقين ان المتداعين متفقون على ان المدعي كان يملك عقارا مسح
رقم 106 يحتوي على ما يلي "ارض ضمنها غرفة من حجر ومطبخ من خشب
وتخشيبتان احداهما قطعتان والثانية ثلاث قطع وقد افرز عن هذا العقار
الام اقسام من جملتها العقارين 492 و 1476 التي اعطيت مع غيرها حق
المرور على العقار الام رقم 106 الباقي بعد الافراز وقد بقي في العقار
1476 تخشيبة من اصل ماكان في محتويات العقار الاصلي 106 وقد ابتاع عليه
ماضي عون العقار 1476
وبما انه ليس في الملف ما يدل على موقع الشبابيك التي يدعي المميز
وجودها في التخاشيب ومساحتها او بعدها عن العقارات المجاورة الام او
المفرزة وقد هدمت فلا مجال لبحث حق المدعى عليه باستبدال شبابيكها
باخرى
- الشروط اللازمة لتطبيق مبدأ الحماية من كشف الجار ومفهوم الملك الصرف
-
بما انه يظهر من مجمل الوثائق واللوائح وخصوصا من
الخرائط الموجودة في الملف ان قسم العقار 106 الباقي بعد الافراز او
المخصص كممر للقسم رقم 1476 لعقارات اخرى مجاورة يبلغ عرضه من الجهة
الشرقية والعقار 1476 نحوا من مترين ونصف وهذا الممر ليس بالملك الصرف
وهو غير قابل للقسمة والفرز بالنسبة لموقعه ولشكله كما يظهر من تقرير
الخبير
وبما ان هذا الممر وان سجل كجزء من العقار 106 الا انه بالنظر لواقع
الحال ولشكله ولوضعه من العقارات المجاورة معد لمنفعة العقارات
المجاورة له التي اعطيت حق الارتفاق الرامية لمنع الكشف على الجار
وبما انه لا يشكل لا بحسب نية البائع الفارز ورغبة المشتري ولا بحسب
نصوص القانون الملك الذي اراد القانون ان يحميه من كشف الجار بالاحكام
التي رخصها لحقوق الارتفاق ومن جملتها فتح النوافذ
وبما ان عرض هذا الممر فضلا عن انه من جهتي الشرق مترين ونصف والجنوب
اربعة امتار ونصف اى انه يتجاوز المسافة القصوى التي حددها القانون
لفتح النوافذ فانه ليس للمدعي المالك الاصلي عقارات تجاوره من جهة
الشرق
وبما انه يحق اذن لصاحب العقار 1476 ان يفتح نوافذ في حائطيه الشرقي
والجنوبي على هذا الممر ولا يحق للمالك صاحب العقار 106 معارضته فيها
وبما ان النافذة المفتوحة في الحائط الغربي هي مخالفة لنصوص المادتين
66 و67 من قانون الملكية رقم 3339 وقد احسن القاضي البدائي ومن بعده
محكمة الاستئناف بالزام المدعى عليه بسدها بالزجاج المحجر الذي استقر
الاجتهاد على جواز استعماله في امثال هذه الحالات لمنع الكشف على
الجار
- في شروط إحداث نتوءات بارزة للشبابيك على الممر المشترك وإسالة مياه الشتاء عليه
-
بما ان النتوآت المحدثة فوق النوافذ في
الحائط الشرقي لا يتجاوز عمقها خمسة عشر سانتمترا وهي معدة لحجب مياه
المطر ولا ضرر منها كما يتضح من تقرير الخبير
وبما ان المزراب قائم في الحائط الشرقي للبناء والضرر ينتج من اسالة
مياهه على ارض الممر ويتوجب تكليف صاحب العقار 1476 حصر مياهه
بمواسير او اقنية تمر تحت الارض توصله للمجرى العام وتمنع سيل المياه
على سطح ذاك الممر