المادة 67
لا يجوز لصاحب عقار ان يكون له نوافذ جانبية او منحرفة على ارض مسورة او غير مسورة لجاره ما لم يكن بين الحائط التي تكون فيه النوافذ والارض المذكورة مسافة خمسين سنتيمترا.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 67 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز لصاحب عقار ان يكون له نوافذ جانبية او منحرفة على ارض مسورة او غير مسورة لجاره ما لم يكن بين الحائط التي تكون فيه النوافذ والارض المذكورة مسافة خمسين سنتيمترا.
المادة 67 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/67/