Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/07/1960

تمييز مدني حكم رقم : 84 /1960

Court
تمييز مدني
Number
84/1960
Date
08/07/1960
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، الصغير
Source
Lebanese University

- شروط تحقق مسؤولية الناقل البحري عن تضرر البضاعة خلال الرحلة البحرية

-

وبما ان المادة 210 تجارة

بحرية توجب على الناقل البحري ضمان الاضرار التي تلحق بالبضاعة اثناء

السفرة البحرية ما لم يثبت ان تلك الاضرار نجمت عن عيب خاص في

البضاعة

وبما ان عدم تغليف البضاعة وحزمها يؤلف عيبا خاصا عندما تكون البضاعة

المشحونة بحسب ماهيتها ونوعها معرضة للعطب بحيث لا يمكن نقلها الا

ضمن غلاف محزوم صيانة لها

وبما ان الرخام ليس بحد ذاته من المواد السريعة العطب التي لا يمكن

نقلها الا بتوضيبها ضمن غلاف وبالتالي فان عدم تغليفها لا يؤلف

والحالة هذه العيب الخاص المنصوص عليه في المادة 210 تجارة بحرية

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها بنتيجة قرارها ان عدم توضيب

البضاعة الرخامية المشحونة لا يعفي الناقل من المسؤولية لا تكون قد

خالفت احكام المادة المذكورة اعلاه ام اساءت تفسيرها

- موجبات الناقل البحري في حال ثبوت مسؤولية عن الاضرار الحاصلة

-

وبما ان المادة 260 موجبات

وعقود توجب ان يكون العطل والضرر معادلا تماما للضرر الواقع او الربح

الفائت

وبما انه في حال ثبوت مسؤولية الناقل البحري عن الاضرار التي لحقت

بالبضاعة اثناء السفرة البحرية يتوجب عليه بان يعوض على صاحب البضاعة

جميع الخسائر التي لحقت به من جراء تلك الاضرار بما فيه مصاريف الكشف

الذي اجرى بناء لطلب صاحب البضاعة للتحقق من حصول الضرر وتقدير قيمته

وبما انه سيان كان الكشف على البضاعة جرى بمعرفة القضاء ام خارج القضاء

فان مصاريف الكشف المذكور تتوجب على الناقل البحري في حال ثبوت

مسؤوليته الا اذا كانت مبالغا فيها وخارجة عن المالوف

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان مصاريف الكشف لا تتوجب على

الناقل البحري بمجرد انها جرت خارج مجلس القضاء تكون قد خالفت احكام

المواد 260 موجبات وعقود وحكمها مستوجب للنقض من هذه الجهة

وبما ان مصاريف الكشف وقدرها /225/ ليرة ل. تبدو معقولة وغير مبالغ

فيها وهي تدخل ضمن الخسائر التي تكبدها صاحب البضاعة في سبيل تحديد

قيمة الضرر الذي لحق بالبضاعة وتتوجب بالتالي سندا لاحكام الفائدة 260

الانفة الذكر على الناقل البحري