Court of Cassation, civil chamber 08/07/1960
تمييز مدني حكم رقم : 84 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 84/1960
- Date
- 08/07/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- شروط تحقق مسؤولية الناقل البحري عن تضرر البضاعة خلال الرحلة البحرية
-
وبما ان المادة 210 تجارة
بحرية توجب على الناقل البحري ضمان الاضرار التي تلحق بالبضاعة اثناء
السفرة البحرية ما لم يثبت ان تلك الاضرار نجمت عن عيب خاص في
البضاعة
وبما ان عدم تغليف البضاعة وحزمها يؤلف عيبا خاصا عندما تكون البضاعة
المشحونة بحسب ماهيتها ونوعها معرضة للعطب بحيث لا يمكن نقلها الا
ضمن غلاف محزوم صيانة لها
وبما ان الرخام ليس بحد ذاته من المواد السريعة العطب التي لا يمكن
نقلها الا بتوضيبها ضمن غلاف وبالتالي فان عدم تغليفها لا يؤلف
والحالة هذه العيب الخاص المنصوص عليه في المادة 210 تجارة بحرية
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها بنتيجة قرارها ان عدم توضيب
البضاعة الرخامية المشحونة لا يعفي الناقل من المسؤولية لا تكون قد
خالفت احكام المادة المذكورة اعلاه ام اساءت تفسيرها
- موجبات الناقل البحري في حال ثبوت مسؤولية عن الاضرار الحاصلة
-
وبما ان المادة 260 موجبات
وعقود توجب ان يكون العطل والضرر معادلا تماما للضرر الواقع او الربح
الفائت
وبما انه في حال ثبوت مسؤولية الناقل البحري عن الاضرار التي لحقت
بالبضاعة اثناء السفرة البحرية يتوجب عليه بان يعوض على صاحب البضاعة
جميع الخسائر التي لحقت به من جراء تلك الاضرار بما فيه مصاريف الكشف
الذي اجرى بناء لطلب صاحب البضاعة للتحقق من حصول الضرر وتقدير قيمته
وبما انه سيان كان الكشف على البضاعة جرى بمعرفة القضاء ام خارج القضاء
فان مصاريف الكشف المذكور تتوجب على الناقل البحري في حال ثبوت
مسؤوليته الا اذا كانت مبالغا فيها وخارجة عن المالوف
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان مصاريف الكشف لا تتوجب على
الناقل البحري بمجرد انها جرت خارج مجلس القضاء تكون قد خالفت احكام
المواد 260 موجبات وعقود وحكمها مستوجب للنقض من هذه الجهة
وبما ان مصاريف الكشف وقدرها /225/ ليرة ل. تبدو معقولة وغير مبالغ
فيها وهي تدخل ضمن الخسائر التي تكبدها صاحب البضاعة في سبيل تحديد
قيمة الضرر الذي لحق بالبضاعة وتتوجب بالتالي سندا لاحكام الفائدة 260
الانفة الذكر على الناقل البحري