Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/1968

تمييز مدني حكم رقم : 39 /1968

Court
تمييز مدني
Number
39/1968
Date
28/06/1968
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- مفعول التمييز المقدم من احد الفرقاء بغير الصفة التي كان ماثلا بها في المحاكمة الاستئنافية

-

وبما ان المحامي رشدي قباني وان بين في مطلع

استدعاء النقض ان التمييز مقدم من الوقف بشخص متوليه عبد السلام

بجانب ' قباني والوكيل هو عنه عاد في بعض متنه يقول بأنه يميز القرار

ايضا بصفته احد المستحقين

وبما ان الاستاذ رشدي قباني وهو لم يكن فريقا بالمحاكمة الاستئنافية

بصفته الخيرة هذه فلا يسوغ له الطعن بالقرار الاستئنافي بهذه الصفة ويرد

طعنه شكلا

- مفعول وفاة الوالد على صحة الوكالة المعطاة منه لتمثيل اولاده القاصرين

-

وبما ان الاستاذ نور حبلي وقد كان وكيل عن اولاد يوسف الدسوقي

القاصرين في المرحلة الاستئنافية بموجب وكالة مستمدة من وليهم الجبري

والدهم والذي بحكم ولايته يخول له اجراء مثل هذا التوكيل عنهم كمثل

قانوني لهم فان وفاته اي وفاة الوكيل الاصلي والدهم. والدهم لا تؤدي

بحسب الفقرة الثانية من المادة 817 موجبات لسقوط وكالة الاستاذ حبلي

عن القاصر وتستمر قائمة ومعمولا بها

- شروط تصحيح النواقص الواردة في استدعاء التمييز

-

بما انه بحسب المادة

74 تنظيم قضائي يمكن لمستدعي النقض تصحيح استدعاءه من المهلة القانونية

للنقض ما دامت لم تنقض قبل اجراء التصحيح ' وهي لم تنقض بعد لعدم

حصول التبليغ للقرار مما يجعل الاعتداء بالتوضيح الذي اتبعته الجهة

المميزة بلوائحها اللاحقة لاستدعاء النقض واجبا

- مدى امكانية توكيل محام من قبل المعان قضائيا

-

بما ان الوكالة ككل عقد

يتم بالعرض والقبول بين الموكل الذي وجه العرض وقبول الوكيل به

وبما ان طلب المعونة القضائية التي تشمل فيما تشمله بحسب احكامها في

الاصول المدنية والمادة 51 من قانون المحاماة حتى توكيل محام من قبل

نقيب المحامين للشخص المعان بالاضافة لاعفائه من باقي الوقفات عن

رسوم ومصاريف لا تغير في احكام عقد الوكالة بين موكل ووكيله الامن حيث

تخويل النقيب بمجرد التذرع ان المعان بحكم المعونة القضائية تسمية

الوكيل المحامي فاذا اسماه قبل المحامي يكون قد تم عقد الوكالة واصبح

الموكل والوكيل خاضعين لاحكام الوكالة من حيث انتهاء الوكالة ومفاعيلها

وموجبات الطرفين الا ما خالفته صراحة احكام المعونة كنصها على منع

المحامي الوكيل من تداول اتعابه من المعان

وحيث تبعا لما تقدم لا يكون نقيب المحامين وليا على طالب المعونة او

قيما كما تقول المميزة قبل يسوغ للمعان ان يقتصر على الاستفادة جزئيا من

حكم المعونة بأن يعمد هو لتوكيل محام دون واسطة نقيب المحامين ويكون

بذلك قد استفاد من اعفائه من الرسوم والمصاريف فحسب

- اصول توكيل الوكيل لادراة الوقف الذري

-

وحيث من المقرر ان احكام

الوقف الذري في احكام خاصة تستمد من احكام الشرع الاساسي في كل ما لم

يرد عليه الوصي في القرارين الصادرة بهذا الشأن وخاصة قانون 947 يقتضي

الرجوع اليها فيما تقرره بالنسبة لصلاحية المتولي واستمرار وكالة من

وكله بعد وفاته وهو الامر المبحوث عنه في هذه الدعوى ولا يمكن اللجوء

للاحكام العامة المتعلقة بالوكالة الا فيما لم تعالجه باحكام الشرع

وحيث من المقرر بحسب تلك الاحكام ان المتولي عن الوقف الذي هو شخص

معنوي من شرع خاص يسوغ له توكيل وكيل لادراة الوقف والحفاظ عليه جزئيا

او كليا وان هذا الوكيل لا يعتبر وكيلا عن الوقف بل وكيلا عن المتولي

بحيث تسقط وكالته بموت المتولي الذي وكله

وبما ان ذهاب محكمة الاستئناف هذا المذهب يكون في محله قانونا ولا

يمكن القول انها خالفت بذلك احكام المواد 817 و 818 موجبات مالم تأخذ

باستمرار وكالة الاستاذ قباني عن الوقف المدعي باعتباره قد وكل من قبل

المتولي السابق نور الدين قباني قبل وفاته ما لم تفقد قرارها الاساس

القانوني

- مفعول الاجازة اللاحقة لاعمال الوكيل على قبول الدعوى المقدمة منه شكلا

-

وحيث اذا قالت محكمة الاستئناف ان القواعد الواردة في المجلة

القائلة بأن الاجازة اللاحقة بالوكالة السابقة قد باتت ملغاة بفعل

الاحكام المشابهة وان لم تكن مماثلة تماما وهي الاحكام الواردة في

المادة 154 موجبات المتعلقة باعمال الفضولي قد خالفت القانون وخاصة

المادة /1106/ موجبات التي الغت الاحكام السابقة المخالفة

وحيث اذا كان من المقرر بحسب القواعد العامة المنصوص عنها في المادة

36/37 اصول مدنية ان على المحكمة ان تستوثق لقبول المداعاة من اهلية

المتقاضين وصفتهم وصحة تمثيل فاقدي الاهلية والسلطة المخولة للوكيل

بالمداعاة عنهم فأن لها ان تمنح المتداعين مهلة لاصلاح كل عيب متعلق

بهذا الشأن فأن اصلح هو العيب كان عليها الاعتداد به والنظر بالدعوى

على ضوئه

وحيث مادام من الثابت حتى بمنطوق القرار الاستئنافي ان الاستاذ قباني

الذي داعى عن الوقف اول الامر دون سلطة تخوله ذلك عاد واستحصل على

وكالة لاحقة من المتولي الجديد عبد السلام وجاتي قباني وهي الوكالة

المؤرخة في 1964/08/31 وقبل فصل الدعوى بداية وقد جاءت اكيدة وجازمة

تضمنته من اجازة عمل الاستاذ قباني بالدعوى التي اقامها على المدعي

عليهم

وحيث ان هذه الاجازة اللاحقة ان كانت لا تسري على المدعي عليهم عملا

بالمادة 154 موجبات الامن تاريخ انشائها فهي تسري عليهم منذ ذاك

التاريخ وبالتالي تصبح المحاكمة صحيحةة بعد صدورها ويكون العيب الذي

شاب المحاكمة اول الامر قد ازيل واصبحت المحاكمة صحيحةة بوجههم ولم

يكن بعدها بوسع المحكمة قبول الدعوى شكلا بحجة عدم صحة المحاكمة وهي قد

باتت صحيحة

وبما ان ذهاب القرار الاستئنافي في خلاف ذلك فيه مخالفة القانون مما

يستوجب نقضه لهذه الجهة ولا مجال لبحث باقي ما ادلي به بهذا الشأن

لعدم الجدوى