Rulings

Criminal Court of Appeal 28/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 279 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
279/2015
Date
28/05/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة القدح سندا الى المادة 584 عقوبات لاقدامه على كتابة عبارة على جهازه الخلوي تتضمن قدحا بحق شخص، وان هذه العبارة كانت باعترافه متاحة لاطلاع اثني عشر شخصا عليها بحيث لم تكن خاصة به فقط.

كما برأت المحكمة الظنين من جرم الذم غير المتوافر في القضية الراهنة سندا الى المادة 582 عقوبات.