Criminal Court of Appeal 28/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 279 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 279/2015
- Date
- 28/05/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة القدح سندا الى المادة 584 عقوبات لاقدامه على كتابة عبارة على جهازه الخلوي تتضمن قدحا بحق شخص، وان هذه العبارة كانت باعترافه متاحة لاطلاع اثني عشر شخصا عليها بحيث لم تكن خاصة به فقط.
كما برأت المحكمة الظنين من جرم الذم غير المتوافر في القضية الراهنة سندا الى المادة 582 عقوبات.