Court of Cassation, civil chamber 05/03/1956
تمييز مدني حكم رقم : 23 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/1956
- Date
- 05/03/1956
- President
- بدري المعوشي
- Members
- بدوي، الخوري
- Source
- Lebanese University
- اصول اثبات مسؤولية الناقل البحري عن الضرر اللاحق بالبضاعة اثناء النقل وشروط اعفائه من المسؤولية
-
وبما ان الاجتهاد وضع لمصلحة الشاحن قرينة بأن
الهلاك والضرر حصلا اثناء النقل البحري وانما يحق للناقل ان يهدم هذه
القرينة بأن يثبت بأن الهلاك او العيب انما حصلا قبل الشحن او بعد
التفريغ
وبما ان استلام شركة المرفأ للصندوق المدعي حصول النقص فيه بصورة سليمة
وخالية من كل عيب لا يجعلها مسؤولة عن النقص الحاصل فيه الا اذا ثبت
فعلا ان النقص او الهلاك انما حصل ضمن مستودعاتها كما لو ظهر عند الكشف
اثار فتح او تلاعب ظاهر في طرود دخلت بحالة سليمة
وبما انه طالما لم يثبت الناقل ان النقص او الهلاك حصل بعد التفريغ
وفي مستودعات شركة المرفأ فأنه لم يتمكن من هدم القرينة بأن الهلاك
والضرر حصلا اثناء النقل البحري ولا يسعه التنصل من المسؤولية
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها انه لا يمكن اعتبار شركة المرفأ مسؤولة
عن النقص الحاصل في الصندوق ما لم يثبت الناقل ان النقص حصل بعد
التفريغ قد احسنت تطبيق القانون بالنتيجة ولم تخالف احكام المواد 175
و 208 و 215 من قانون التجارة ولا مواد قانون العقود والموجبات التي لا
محل لتطبيقها عند وجود نص خاص
- السبب التمييزي المبني على اهمال البحث بسبب جديد ادلي به بعد ختام المحاكمة
-
بما ان
الجهة المميزة لم تدل بهذا السبب في استحضارها الاستئنافي وانما ادلت
به للمرة الاولى في مذكرتها المؤرخة في 16 تموز سنة 1953 التي قدمت بعد
ختام المحاكمة فلم يكن يترتب على محكمة الاستئناف ان تبحث في ما ورد
في هذه المذكرة للمرة الاولى والسبب المدلى به يستلزم الرد
- شروط سريان فائدة التأخير عن الدين
-
بما ان موضوع الطلب الاساسي لم يكن مبلغا اكيدا
ومحددا بعقد فلا تتوجب عنه فائدة تأخير
وبما ان الحكم الاستئنافي بقضائه بفائدة تأخير قانونية واقع في غير محله
ويستوجب النقض من هذه الناحية