Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/10/1955

تمييز مدني حكم رقم : 103 /1955

Court
تمييز مدني
Number
103/1955
Date
03/10/1955
President
جورج سيوفي
Members
مخزومي، بستاني
Source
Lebanese University

- اصول تنظيم التقرير من قبل لجنة الخبراء ومفعول وفاة احد الاعضاء على صحة التقرير

-

وحيث ان المحكمة باعتبارها هذا خالفت القانون لانه

بمقتضى المادة 279 وما يليها من اصول المحاكمات المدنية فان الخبراء

يقومون باعمال قضائية وهم خاضعون لاسباب الرد اسوة بالقضاة

وحيث انه على لجنة الخبراء اسوة بالمحاكم ان تجتمع بكامل اعضائها

للمداولة وتبادل الراي حتى بعد ذلك تعطي تقريرها ان بالاجماع او

بالاكثرية

وحيث انه كان على لجنة الخبراء بعد وفاة احد اعضائها ان تطلب الى

المحكمة تعيين بديل له عملا بالمادة 414 من ق. اصول المحاكمات حتى بعد

ذلك يجتمع الاعضاء ويصدرون قرارهم بالاكثرية او بالاجماع وكان انفراد

الخبيرين الباقيين باعطاء التقرير هو مخالف للقانون كما لا يجوز

لقاضيين في محكمة الانفراد باصدار حكم بمعزل عن القاضي الثالث فلا يجوز

ذلك للخبراء

وحيث ان استناد الحكم الى مخالفة قانونية يوجب نقضه