Court of Cassation, civil chamber 03/10/1955
تمييز مدني حكم رقم : 103 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 103/1955
- Date
- 03/10/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- مخزومي، بستاني
- Source
- Lebanese University
- اصول تنظيم التقرير من قبل لجنة الخبراء ومفعول وفاة احد الاعضاء على صحة التقرير
-
وحيث ان المحكمة باعتبارها هذا خالفت القانون لانه
بمقتضى المادة 279 وما يليها من اصول المحاكمات المدنية فان الخبراء
يقومون باعمال قضائية وهم خاضعون لاسباب الرد اسوة بالقضاة
وحيث انه على لجنة الخبراء اسوة بالمحاكم ان تجتمع بكامل اعضائها
للمداولة وتبادل الراي حتى بعد ذلك تعطي تقريرها ان بالاجماع او
بالاكثرية
وحيث انه كان على لجنة الخبراء بعد وفاة احد اعضائها ان تطلب الى
المحكمة تعيين بديل له عملا بالمادة 414 من ق. اصول المحاكمات حتى بعد
ذلك يجتمع الاعضاء ويصدرون قرارهم بالاكثرية او بالاجماع وكان انفراد
الخبيرين الباقيين باعطاء التقرير هو مخالف للقانون كما لا يجوز
لقاضيين في محكمة الانفراد باصدار حكم بمعزل عن القاضي الثالث فلا يجوز
ذلك للخبراء
وحيث ان استناد الحكم الى مخالفة قانونية يوجب نقضه