Court of Cassation, civil chamber 30/01/1968
تمييز مدني حكم رقم : 17 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/1968
- Date
- 30/01/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- كيفية تحديد المسؤولية عن اصطدام سيارتين
-
لجهة المسؤولية حيث تبين من
تقرير الخبير السيد طراف بالاستناد الى مواقع الاصطدام في السيارتين
ومكان استقرارهما ومن الاثار المتروكة في الطريق ومن اقوال السائقين ان
سيارة المرسيدس خاصة المستانف عليه وهي عمومية وطراز سنة 1961 كانت
سائرة بتاريخ 1961/10/27 شارع مار نقولا باتجاه السوق وبوصولها الى
مصلبية الطرق امام محلات الدفوني فوجيء سائقها بسيارة السيمكا خاصة
المستانف والقادمة عن يساره والسائرة معاكسة لوجهة السير ولدى هذه
المفاجئة استعمل سائق المرسيدس فرامل سيارته التي تركت اثرا لتشحيط
دواليبها على الاسفلت بطول متر واحد تفاديا للاصطدام غير ان سائق
السيمكا بقي متابعا سيره بالسرعة التي كان عليها صادما بمقدم وجانب
سيارته الايمن مقدم ايسر المرسيدس المتوقفة كما مبين بالمخطط المرفق
بتقرير الخبير والمضموم الى استحضار المدعي
وحيث بالاستناد الى تقرير الخبير تبين ان سيارة المستانف هي التي سببت
الحادث لارتكاب سائقها اخطاء كان بامكانه تلافيها او التحرز منها
وهذه الاخطاء هي مخالفته وجهة السير وسيره بسرعة فائقة وعدم تنبهه عند
اقترابه من مقطع الطرقات من ان المسير الذي ينوي قطعه كان حرا ومتابعة
سيره بالسرعة نفسها دون احتراز للسيارات الاخرى القادمة عن يمينه
وحيث ان المحكمة بما لها من حق التقدير المطلق تفيد ان مسؤولية سائق
سيارة السيمكا هي كاملة وان العلاقة السببية بين الضرر الحاصل وبين خطا
سائق سيارة المستانف هي متوفرة وثابتة وان المستانف عليه لا يتحمل اي
جزء من المسؤولية لعدم ارتكابه اي خطا خصوصا وانه عند مفاجاته بقدوم
سيارة السيمكا عن يساره والمخالفة لوجهة السير اوقف سيارته المرسيدس
التي كانت تسير باعتدال مادام ان اثار تشحيط دواليبها على الاسفلت كان
بطول من واحد فقط
وحيث ان ما قضى به الحكم البدائي لجهة المسؤولية واقع موقعه القانوني
ومستوجب التصديق
- شروط الحكم بفائدة كتعويض اضافي
-
وحيث ان المستانف يعترض على الحكم
البدائي لكونه الزمه بفائدة عن مبلغ غير اكيد وغير محدد بعقد
وحيث ان الحكم البدائي قضى بفائدة المبلغ كتعويض اضافي
وحيث ان المدعي لم يطلب التعويض الاضافي الذي لا يترتب بمقتضى القوة
من المادة 265 م.ع الا اذا كان المديون بمبلغ من النقود سيء النية
وحيث ان الدين في هذه الدعوى ناتج عن عطل وضرر عن حادث اصطدام سيارتين
فلا تترتب له الفائدة القانونية المنصوص عنها في المادة 265 فقرة اولى
م.ع ولا فائدة على سبيل التعويض الاضافي لان الدين ليس مبلغا من
النقود محددا ومصفحا ولم يثبت المدعي بان المدعي عليه سيء النية ولم
يطلب على كل حال الحكم له بمثل هذه الفائدة
وحيث ان الفائدة التي طلبها المدعي هي تلك التي تترتب على تعويض ولا
يحكم بها الا عند تحديد هذا التعويض وتبلوره بموجب الحكم البدائي ولا
تسري بالتالي الا من تاريخ صدور هذا الحكم
وحيث يقتضي اذا تعديل الحكم المستانف لجهة الفائدة بمعدل 5% والقول
بانها لا تسري الا من تاريخ صدور الحكم البدائي بتاريخ 16 تشرين الاول
سنة 1963 وترى المحكمة بان تحديدها من القاضي البدائي واقع موقعه
القانوني