Court of Cassation, civil chamber 11/12/1950
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1950
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/1950
- Date
- 11/12/1950
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، البقاعي
- Source
- Lebanese University
- رد طلب ادخال الدولة شخصا ثالثا في الدعوى يقبل التمييز
-
وبما
ان الفقرة الحكمية القاضية برد طلب ادخال الحكومة شخصا ثالثا في الدعوى
تقبل التمييز لان المادة 17 من قانون التنظيم القضائي نصت على ان
الغرفة المدنية في محكمة التمييز تنظر في طلبات نقض الاحكام الصادرة
في المواد المدنية والتجارية عن المحاكم الاستئنافية والمادة 3 منه قد
اعتبرت القضايا الادارية الداخلة ضمن صلاحية الحكام المنفردين بمثابة
القضايا المدنية لجهة طرق المراجعة وبالتالي تكون قابلة للتمييز
- مفعول اغفال وضع تقرير من قبل احد اعضاء محكمة الاستئناف وتلاوته في بدء الجلسة يعتبر مخالفة جوهرية تتعلق بالنظام العام
-
بما
ان المادة 28 من التنظيم القضائي نصت على انه ينظر في الاستئناف في
المواد المدنية والتجارية بناء على تقرير خطي يضعه احد القضاة ويتلى في
بدء الجلسة
وبما ان اغفال هذه المعاملة الجوهرية المتعلقة بالنظام العام يستلزم نقض
القرار المميز بالاستناد الى الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون
التنظيم القضائي