Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/03/1969

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1969

Court
تمييز مدني
Number
36/1969
Date
11/03/1969
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لعمل السمسار غير الممتهن

-

ان عمل السمسرة يكون

تجاريا في حالين الاول فيما يكون ضمن مشروع سمسرة والثاني حينما يكون

موضوعا لعقد السمسرة يجريه سمسارا اي تاجرا اما اذا صدر عمل السمسرة عن

غير سمسار وليس من ضمن مشروع سمسرة فيعد مدنيا وهذا هو الحال في الدعوى

الحاضرة اذ ان السيد حلبي قد اقر في لوائحه وفي استجوابه بانه ليس

سمسارا ممتهنا فيكون بالتالي قد اتى عملا مدنيا.

وحيث انه اذا كان يطبق على عمل الوسيط المدني احكام المادة 770 م.ع

معطوفة على المادة 291 تجارة فان مجانية الوكالة تنتفي اذا كان العرف

يقضي بدفع اجر عن الاعمال المعقودة عليها الوكالة هذا العرف الذي يعترف

به السيد وتار نفسه كما مر بيانه.

وحيث انه بالاضافة الى ذلك ان المادة 770م.ع لا تمنع الاتفاق على اجر

وهذا الاتفاق قد يكون صريحا او ضمنيا.

وحيث ان هذه المحكمة بما لها من حق التقدير تعتبر بان كتاب السيد وتار

للسيد حلبي تاريخ 1960/ /11 يتضمن اقرارا ان لم يكن صريحا فعلى الاقل

ضمنيا على ترتب العمولة

وحيث انه اذا كان مبلغ الوساطة غير متفق عليه بصورة صريحة فان هذه

المحكمة تقدره على ضوء وقائع هذه الدعوى.