Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 291

المادة 291 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 291

السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار ان يرشد الفريق الآخر الى واسطة لعقد اتفاق ما او ان يكون هو وسيطا له في مفاوضات التعاقد, وذلك مقابل اجر.

وقواعد الوكالة تطبق بوجه عام على السمسرة.

المادة 291 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/291/