Court of Cassation, civil chamber 23/05/1962
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/1962
- Date
- 23/05/1962
- President
- زهدي يكن
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- استقلال مسؤولية حارس الجوامد عن المسؤولية التعاقدية ومرور الزمن على الادعاء
-
وبما ان الفقرة الاخيرة من المادة 131 من قانون الموجبات والعقود
تنص على ان وجود تعاقد سابق بين الحارس والمتضرر لا يحول دون اجراء
حكم التبعة الناشئة عن الاشياء الا اذا كان في القانون نص على العكس
وبما انه يستدل من نص المادة المذكورة ان مسؤولية حارس الجوامد مستقلة
تمام الاستقلال عن المسؤولية التعاقدية لاختلاف الاسباب المبرئة من
المسؤولية في مصدريها الحراسة والتعاقد باستثناء القوة القاهرة كما يظهر
من مقارنة الفقرتين الثانية من المادة 131 والاولى من المادة 683 من
القانون المذكور
- مفهوم القوة القاهرة المبرئة من المسؤولية
-
وبما انه فيما
يتعلق بالقوة القاهرة المدلى بها من المميز فان معناها بنظر العلم ان
الحادث الذي حال دون التنفيذ يرجع الى قوة اجنبية عن المدين بمعنى ان
هنالك استحالة مطلقة ناشئة عن مانع لا يقاوم حتى من الرجل البصير باموره
ولا يمكن التنبوء بوقوعه كالعاصفة والفيضان الزلزال واوامر السلطة الخ
شرط ان لا يكون صدر عن المدين اي خطأ يمكن ان يعزى اليه اثناء قيادته
السيارة عملا بالمبدأ السائد بان المدين حينما تكون مسؤوليته مفترضة
قانونا فانه عليه اثبات ان قيادته كانت العائق الطبيعي سليمه
وبما انه يتوجب على المميز وبناء على اصراره ان يثبت ان السائق كان
يسوق السيارة بكل انتباه ودقة وعناية وان قوة قاهرة نشأت من فعل
الطبيعة سببت الحادث بصورة لا يمكنه ان يدفعها مهما قام من
الاحتياطات وان هذه القوة القاهرة ما كان بالامكان التنبوء عنها قبلا