Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/10/1953

تمييز مدني حكم رقم : 82 /1953

Court
تمييز مدني
Number
82/1953
Date
15/10/1953
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- شروط انتقال الدين من ذمة مديون الى ذمة مديون اخر.

-

وحيث ان انتقال الدين من ذمة مديون الى ذمة مديون اخر

يقتضي وفقا لاحكام المادة /287/ من قانون الموجبات والعقود اما الاتفاق

بين الدائن ومن يأخذ الدين على عاتقه واما الاتفاق بين هذا الاخير وبين

المديون.

- امكانية المفوض بالوفاء مطالبة المدين الاصلي باكثر مما دفع

-

وحيث انه عندما يفي الشخص المفوض بوفاء الدين

بمبلغ من المال ينقص عن المبلغ المقدر ان الدائن سيطلبه بدلا عن موضوع

دينه الاصلي فانه لا يحق للمفوض بالوفاء ان يطالب المديون الاصلي

باكثر مما دفعه بدلا عن ذلك الدين.

- مفهوم تصحيح الخطأ المادي لجهة اثره الرجعي.

-

وحيث انه عند تصحيح الخطأ المادي يعتبر القيد المصحح كما لو

انه سجل صحيحا في التاريخ الذي كان يجب ان يسجل فيه فعناصر تصحيح الخطأ

كانت موجودة منذ ذلك التاريخ في حوزة دائرة الامتيازات .