Court of Cassation, civil chamber 18/04/1969
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/1969
- Date
- 18/04/1969
- President
- كبريال بيضا
- Members
- فياض، عيد
- Source
- Lebanese University
- عناصر التفريق بين الاقرار الموصوف والاقرار المركب وامكان اهمال الواقعة اللاحقة غير الثابتة.
-
وحيث من الرجوع للاقرار الخطي المختلف
على وصفه القانوني ومن ثم النتائج التي تترتب على هذا الوصف والمؤرخ
في 1950/12/04 يتضح انه يتضمن ما يلي:
"انا الموقع بذيله نمر ابي خليل اقر واعترف ان العقار 2262 منطقة
الاشرفية لا يزال بالحقيقة وبالواقع بتملك شقيقتي بدر شاهين ابو خليل
رغم تسجيل العقار المذكور على اسمي بنتيجة الدين المترتب لي بذمتها
يبقى لها الحق المطلق في التصرف به واجراء كل الاعمال والمعاملات التي
يخولها لها حق الملكية من سكن وبيع ورهن وتأمين وتأجير واستثمار وقبض
ريع العقار من المستأجرين واقامة وملاحقة الدعاوى الناشئة عنه والمتعلقة
به كما انه يحق لها متى شاءت ان تستعيد العقار المشار اليه قانونيا
بنقل الملكية على اسمها في الدوائر العقارية.
وحيث ان هذا الاقرار لا يتضمن الاقرار البسيط بالواقعة المدعى بها من
المدعية التي موضوعها ان التسجيل كان نتيجة اتفاق صوري مطلق بل يتضمن
بالاضافة لها واقعة مرتبطة بها وهي: ان التسجيل ان لم يكن نتيجة ثمن
مدفوع ناجم عن عقد بيع فهو ناجم عن دين له عندها.
وحيث كما في الاقرار الموصوف كذلك في الاقرار المركب فكل واحد منهما
يشتمل على واقعة اصلية وواقعة مرتبطة بها قد تعدل بها تعديلا طفيفا او
جذريا وان ما يفرق بيهما هو انه في الاقرار الموصوف تقترن الواقعة
المرتبطة بالواقعة الاصلية منذ نشوء الواقعة الاصلية بينما في الاقرار
المركب فالواقعة المرتبطة بالواقعة الاصلية تستجد بعدها ولا تلازم
نشوءها.
وحيث ان واقعة كون التسجيل لم يكن نتيجة الثمن المدفوع وهي الواقعة
الاصلية قد اقترنت بالواقعة المرتبطة بها وهي ان التسجيل كان سببه دين
للمشتري الصوري منذ نشوء الاولى ولم تستجد بعدها فيكون الاقرار موصوفا
لا مركبا.
ولكن بما ان مبدأ عدم تجزئة الاقرار له استثناءات منها عدم وضوح
الواقعة المرتبطة بالواقعة الاصلية فيمكن للمحكمة عندها اهمال هذه
الواقعة والاكتفاء بالواقعة الاصلية.
وبما انه على ضوء هذا الاقرار الخطي الصريح بالواقعة الاصلية من ان
العقار ما زال ملك المدعية بشكل يكاد لا تستره حتى الصورية التي انطوى
البيع تحتها ما دام يخولها حق التأجير والمداعاة بالبدلات فان اشارته
العابرة من ان التسجيل على اسمه كان مدفوعا بسبب دين له عندها دون ان
يبين منشأ هذا الدين ولا مقداره ولا شروطه ولا اجله ودون ان يشترط حتى
تأمين دينه على العقار عندما تستعيد المدعية ملكها ساعة تريد كما اثبته
القرار المطعون فيه' مما يجعل مثل هذه الواقعة غير واضحة ومنبوذة بحيث
يصبح القرار من هذه الجهة في محله القانوني لاحلال هذا السبب القانوني
المحض محل السبب الخاطيء الذي استند له القرار.
- مرور الزمن على دعوى الصورية المطلقة.
-
بما ان القرار المطعون فيه
اعتبر ان دعوىالصورية المطلقة لا يمر عليها الزمن رد اعلى دفاع لجهة
المدعى عليها الرامي لرد دعوى المدعية بمرور الزمن.
وبما ان المادة 349/344 موجبات تنص على اسقاط الموجب بمرور الزمن مدة
عشرة سنوات يبدأ منذ استحقاقه سواء اكان موجب اداء ام فعل ام امتناع
عن فعل.
وبما ان المدعية عندما تطالب ورثة الشاري الصوري باستعادة ملكيتها اي
باعادة تسجيل العقار على اسمها بالدوائر العقارية بنتيجة سند الضد
تطالبهم بانفاذ موجب التسجيل الذي اخذه المورث على عاتقه وهو موجب
فعل يمر عليه الزمن كسائر الموجبات .
وبما ان ذهاب محكمة الاستئناف خلاف ذلك فيه مخالفة لاحكام المواد
المذكورة ويتعين نقضه.
- مدى قبول السبب الجديد في التمييز اذا لم يستند الى وقائع مطروحة سابقا
-
وحيث خلافا لاقوال الجهة المميزة فان حتى السبب المتعلق
بالنظام العام لا يقبل تمييزا ان لم يستند لوقائع كانت مطروحة امام
محكمة الاساس مع ان قواعد الاثبات لا تتعلق بالنظام العام اصلا ويكون
ما ادلت به الجهة المميزة في لائحتها مردودا لهذه الجهة.