Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/02/1969

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1969

Court
تمييز مدني
Number
9/1969
Date
14/02/1969
President
كبريال بيضا
Members
لطفي، فياض
Source
Lebanese University

- مفعول عدم بيان صفة طالب ابطال البيع في القرار القاضي بالابطال لجهة فقدان الاساس القانوني

-

بما ان المدعى عليها المميزة وكذلك

المدعى عليه الاخر اوضحا استئنافا ان العقار المطلوب ابطال البيع

الجاري عليه من قبل المدعية هو بتملكها نتيجة التصرف المكسب للملكية

مدة مرور الزمن وان المدعية ليست مالكة فيتحتم تبعا لذلك رد دعواها

وبما ان مثل هذا الدفاع في مضمونه يرمي للقول بان ليس لها الصفة

للمداعاة فيما لو اعتبرت دعواها محصورة ببطلان البيع الحاصل بموجب

العلم والخبر الصادر عن المختار الذي تقرر ابطاله بالحكم الجزائي ولا

تتعداه الى الحكم بملكيتها للعقار

وبما ان القرار الاستئنافي وقد اعتبر دعواها كذلك لم يبين كيف ان لها

الصفة للمداعاة وهي وجه من وجوه المصلحة ولا الوقائع الدالة على توفرها

حتى ولو لم تعد مالكة له بفعل التصرف المكسب للملكية المدلى به من

الخصم والذي تأسيسا عليه حفظت له الحق بالمداعاة بالملكية بدعوى على

حدة ويكون قرارها فاقدا الأساس القانوني لهذه الجهة والسبب المدلى به

على هذا الشكل ليس جديدا وبالتالي فهو مقبول والقرار مستوجب النقض

وبما انه في كل حال فقد ادلت الجهة المميزة استئنافا ان ليس للمدعية

حتى ولو كان البيع واقعا على ملك الغير اي ملكها ان تدعي تطلانه لانها

ليست فريقا فيه بل تخول فقط اقامة دعوى استحقاق المبيع

وبما ان المحكمة بقرارها المذكور ابطلت البيع الجاري بين البائع

والشارية المدعى عليهما بحجة بطلان العلم والخبر الجاري بموجبه التسجيل

واعلنت ان ذلك مستطاع حتى ولو لم تنتف ملكية البائع للعقار بفعل

التصرف المكسب للملكية.

وبما ان المحكمة بقولها هذا تكون قد خلطت بين صحة البيع وصحة التسجيل

الناقل للملكية التي يوليها العقد باعتبارها اثر من اثاره والتي يمكن

تحقيقها بتسجيل جديد رضاء او قضاء بحيث لا يؤدي بطلان التسجيل لبطلان

البيع سببه ان لم يكن باطلا بحد ذاته كأن يكون صادرا عن غير ملك كما تنص

عليه المادة 385 موجبات وتكون قد خالفت احكامها مما يتعين نقض

قرارها لهذا السبب ايضا.

- مفعول بطلان التسجيل على بطلان البيع العقاري

-

بما ان المدعى

عليها المميزة وكذلك المدعى عليه الاخر اوضحا استئنافا ان العقار

المطلوب ابطال البيع الجاري عليه من قبل المدعية هو بتملكها نتيجة

التصرف المكسب للملكية مدة مرور الزمن وان المدعية ليست مالكة فيتحتم

تبعا لذلك رد دعواها

وبما ان مثل هذا الدفاع في مضمونه يرمي للقول بان ليس لها الصفة

للمداعاة فيما لو اعتبرت دعواها محصورة ببطلان البيع الحاصل بموجب

العلم والخبر الصادر عن المختار الذي تقرر ابطاله بالحكم الجزائي ولا

تتعداه الى الحكم بملكيتها للعقار

وبما ان القرار الاستئنافي وقد اعتبر دعواها كذلك لم يبين كيف ان لها

الصفة للمداعاة وهي وجه من وجوه المصلحة ولا الوقائع الدالة على توفرها

حتى ولو لم تعد مالكة له بفعل التصرف المكسب للملكية المدلى به من

الخصم والذي تأسيسا عليه حفظت له الحق بالمداعاة بالملكية بدعوى على

حدة ويكون قرارها فاقدا الاساس القانوني لهذه الجهة والسبب المدلى به

على هذا الشكل ليس جديدا وبالتالي فهو مقبول والقرار مستوجب النقض

وبما انه في كل حال فقد ادلت الجهة المميزة استئنافا ان ليس للمدعية

حتى ولو كان البيع واقعا على ملك الغير اي ملكها ان تدعي تطلانه لانها

ليس فريقا فيه بل تخول فقط اقامة دعوى استحقاق المبيع

وبما ان المحكمة بقرارها المذكور ابطلت البيع الجاري بين البائع

والشارية المدعى عليهما بحجة بطلان العلم والخبر الجاري بموجبه التسجيل

واعلنت ان ذلك مستطاع حتى ولو لم تنتف ملكية البائع للعقار بفعل

التصرف المكسب للملكية.

وبما ان المحكمة بقولها هذا تكون قد خلطت بين صحة البيع وصحة التسجيل

الناقل للملكية التي يوليها العقد باعتبارها اثر من اثاره والتي يمكن

تحقيقها بتسجيل جديد رضاء او قضاء بحيث لا يؤدي بطلان التسجيل لبطلان

البيع سببه ان لم يكن باطلا بحد ذاته كأن يكون صادرا عن غير ملك كما تنص

عليه المادة 385 موجبات وتكون قد خالفت احكامها مما يتعين نقض

قرارها لهذا السبب ايضا.