Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/11/1968

تمييز مدني حكم رقم : 50 /1968

Court
تمييز مدني
Number
50/1968
Date
08/11/1968
President
كبريال بيضا
Members
لطفي، فياض
Source
Lebanese University

- مفعول ابطال الوصية بالنسبة لكافة الورثة.

-

بما ان

المدعي وهو ليس الوريث الوحيد للمورث لكي يمكنه المداعاة عن كامل

التركة كما لم يكن بوسعه المداعاة عن باقي الورثة عملا بالمادة 76

موجبات ' خاصة وان الوريثة الاخرى التي تمثلت بوريثتها من بعدها

والمدعى عليها بداية قد دافعت بلادعوى مؤيدة صحة العقود التي اجراها

للمورث لها ولسواها ومنهم المميزة فلم يكن من الجائز قانونا ابطال

الوصية بما يزيد عن حصة المدعي الارثية من تركة للمورث .

وبما ان محكمة الاستئناف قد ابطلت الوصية بالنسبة للمميزة فيما يزيد

عن ثلث المبيع في العقارات الموصى بها عن طريق البيع الصوري تكون قد

خالفت احكام القانون وفسرته تفسيرا خاطئا ويتعين نقض القرار لهذه

الجهة.