Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/05/1970

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1970

Court
تمييز مدني
Number
14/1970
Date
05/05/1970
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، شدياق
Source
Lebanese University

- في تحديد نوعية الملكية للقسم في العقار المعروف بالحق المختلف .

-

وبما ان ملكية كل من الفريقين لقسم من

العقار 801 المذكور والمسجل تحت اسم حق مختلف هو من قبيل الملكية

الفردية ولو تناولت هذه الشراكة بعض اجزاء العقار بحيث يمكن تعريف

هذا النوع بالملكية المشتركة غير الشائعة اي ان كل صاحب قسم يملك

بالاستقلال الطابق العائد له في حين ان الشيوع يمكن في اجزاء العقار

التي ينتفع منها اصحاب الاقسام جميعا.

- تكييف القسم من الارض الذي تبنى عليه الطوابق المختلفة والمفاعيل المترتبة عند زوال البناء.

-

وبما ان القسم

من الارض الذي يبنى عليها الطوابق المختلفة يشكل جزءا موحدا من الركائز

والدعائم الاساسية للبناء اذ يتوقف عليها حفظ كيانها بمعنى انها تحمل

طوابقه المتعددة فيعتبر اذا مشاعا بين المالكين جميعهم بدليل انه في حال

زوال البناء تبقى حقوق هؤلاء الاخيرين قائمة طالما ان بامكانهم تجديد

البناء على نفقتهم في القسم المذكور.

وبما انه في القضية الحاضرة اذا كانت الجنينة مقيدة في الصحيفة العينية

للعقار بانها تابعة لصاحب القسم وصدر حكم بدائي بهذا المعنى اصبح مبرما

لعدم استئنافه فان القسم من الارض المبني يبقى وحده ملكا مشتركا بين

اصحاب القسمين 1 و 2 من القرار رقم 801 المذكورة لان هذا القسم المبني

هو جزء موحد مع البناء كما مر بيانه.

وبما ان محكمة الاستئناف بذهابها خلاف هذا المذهب تكون قد اخطأت في

تفسير المادة 72 من قانون الملكية العقارية كما افقدت قرارها الاساس

القانوني مما يعرضه للنقض .