Court of Cassation, civil chamber 05/05/1970
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/1970
- Date
- 05/05/1970
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- ناصيف، شدياق
- Source
- Lebanese University
- في تحديد نوعية الملكية للقسم في العقار المعروف بالحق المختلف .
-
وبما ان ملكية كل من الفريقين لقسم من
العقار 801 المذكور والمسجل تحت اسم حق مختلف هو من قبيل الملكية
الفردية ولو تناولت هذه الشراكة بعض اجزاء العقار بحيث يمكن تعريف
هذا النوع بالملكية المشتركة غير الشائعة اي ان كل صاحب قسم يملك
بالاستقلال الطابق العائد له في حين ان الشيوع يمكن في اجزاء العقار
التي ينتفع منها اصحاب الاقسام جميعا.
- تكييف القسم من الارض الذي تبنى عليه الطوابق المختلفة والمفاعيل المترتبة عند زوال البناء.
-
وبما ان القسم
من الارض الذي يبنى عليها الطوابق المختلفة يشكل جزءا موحدا من الركائز
والدعائم الاساسية للبناء اذ يتوقف عليها حفظ كيانها بمعنى انها تحمل
طوابقه المتعددة فيعتبر اذا مشاعا بين المالكين جميعهم بدليل انه في حال
زوال البناء تبقى حقوق هؤلاء الاخيرين قائمة طالما ان بامكانهم تجديد
البناء على نفقتهم في القسم المذكور.
وبما انه في القضية الحاضرة اذا كانت الجنينة مقيدة في الصحيفة العينية
للعقار بانها تابعة لصاحب القسم وصدر حكم بدائي بهذا المعنى اصبح مبرما
لعدم استئنافه فان القسم من الارض المبني يبقى وحده ملكا مشتركا بين
اصحاب القسمين 1 و 2 من القرار رقم 801 المذكورة لان هذا القسم المبني
هو جزء موحد مع البناء كما مر بيانه.
وبما ان محكمة الاستئناف بذهابها خلاف هذا المذهب تكون قد اخطأت في
تفسير المادة 72 من قانون الملكية العقارية كما افقدت قرارها الاساس
القانوني مما يعرضه للنقض .