Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 72

المادة 72 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 72

اذا كانت طوابق بيت تخص مالكين مختلفين, فان التصليحات والتجديدات في البناء تكون خاضعة للاحكام التالية, ما لم يكن هناك شروط مخالفة مذكورة في سندات الملكية:

- كلفة الجدران الضخمة والسقوف هي على عاتق جميع اصحاب العقار, كل واحد بنسبة قيمة الطابق الذي يملكه.

- على صاحب كل طابق كلفة ارض الطابق التي يمشي عليها.

- على صاحب الطابق الاول كلفة الدرج المؤدي الى ذلك الطابق, وعلى صاحب الطابق الثاني كلفة الدرج الذي يؤدي اليه ابتداء من الطابق الاول وهلم جرا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983, المادة 81 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 72 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/72/