Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/06/1970

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1970

Court
تمييز مدني
Number
21/1970
Date
16/06/1970
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، شدياق
Source
Lebanese University

- مفهوم كل من المطالب والوسائل القانونية وشروطها.

-

وحيث ان المطالب هي تلك التي يتوخاها المتداعون والتي

يطلبون الحكم لهم بها وتحرر في خاتمة الاستحضار او لوائحهم الاخيرة وهي

تنطوي علىالموضوع والسبب في حين ان الوسائل القانونية هي البراهين

والحجج التي يستندون اليها للوصول الى مطالبهم هذه.

وحيث انه اذا كانت المحكمة تطرقت بمعرض تعليلها وللوصول الىالطلب

الاصلي الى التزوير المدني الذي لم يبحثه القضاء الجزائي فلا يعد ذلك

خروجا عن نطاق الدعوى ان عن نطاق المادة 520 مدنية

- حق محكمة الاساس في استخلاص بدء بينة خطية ورقابة محكمة التمييز.

-

وحيث ان محكمة الاستئناف باستعمالها حقها

المطلق الذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز باستخلاص بدأة بينة خطية من

استجواب ناصيف وسمير معوض تكون وقعت قرارها ونصوص المادة 221 مدنية

وركزته على اساس قانوني صحيح

- في جواز الاخذ من التحقيقات الجزائية بعض القرائن التي يجوز اعتمادها كوسيلة اثبات .

-

وحيث انه اذا كانت محكمة

الاستئناف قد اخذت من التحقيقات الجزائية بعض القرائن التي يجيز لها

القانون اعتمادها كوسيلة اثبات عند توفر بداءة البينة الخطية فلا تكون

خالفت القانون بل تكون ركزت قرارها على اساس قانوني صحيح

حيث ان محكمة الاستئناف عندما قالت بان قرارات قاضي التحقيق لا تفيد

المحاكم قصدت بان قرارات قاضي التحقيق لا تتمتع بقوة القضية المحكمة

- في استناد القاضي الى القرائن التي تشكل وحدة اثبات ودليلا لا يتجزأ ومفعول انهيار بعضها على تكوين قناعته.

-

وحيث

ان هذه القرائن اذا كانت تخضع من حيث تقديرها في الاثبات الى قاضي

الاساس وبصيرته وحكمته بمعزل عن رقابة محكمة التمييز فذلك مشروط بان لا

تكون الواقعة التي استند اليها القاضي لاستنتاج القرينة خاطئة او وهمية

وحيث اذا كانت القرائن التي استند اليها قاضي الاساس مربوطة بعضها

ببعض )كما هو الحال بالدعوى الحاضرة اذ قالت محكمة الاستئناف وحيث

ان المحكمة بالاستناد الى هذه الامور وهذه الوقائع وهذه الافادات التي

تشكل بمجموعها قرائن ...( فانها تشكل وحدة اثبات ودليلا لا يتجزأ بحيث

انه انهار بعضها لكونها مبنية على الوهم او لكونها مبنية على واقع ثابت

خطاؤه فان جميع القرائن الاخرى تنهار بدورها لانه بعد انهيار البعض لا

تعود القرائن الاخرى متوافقة معها من حيث مدى اثرها في تكوين قناعة

القاضي ويصبح القرار المطعون فيه المبني على هذا الدليل الخاطيء غير

مسند الى اساس قانوني

وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم ان ما اسمته محكمة الاستئناف بالقرائن

الهامة والصريحة والمتوافقة ليس بعضها سوى امور ذات مصادر وهمية

وتنطوي على تغيير في مدى اقوال المستمعين امام التحقيق الجزائي وتشكل

تشويها للوقائع الثابتة وان القرائن الاخرى وان كان لها من الجدية ما

يستلزم التوقف عندها الا انها تنهار مع الاولى لترابط جميع القرائن

بعضها ببعض لكونها غير منفصلة من حيث مبلغ اثرها في تكوين قناعة قضاة

الاساس ويكون القرار المطعون فيه لهذا السبب مستوجب النقض لخلوه من

اساس قانوني صحيح.