Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/04/1952

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1952

Court
تمييز مدني
Number
15/1952
Date
22/04/1952
President
جورج صوراتي
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- في التعاقد بالذهب ومفعول تطبيق مبدأ عدم جواز الاثراء على حساب الغير

-

ضف h730

حيث ان المميزين يسندون طعنهم الى نص المادة الاولى من القرار رقم

/18/ الصادر في 26 كانون الثاني سنة 1940 التي تمنع التعاقد بالذهب

وحيث بالواقع ان البيان رقم /5/ المرفق بكتاب 1947/11/10 يشير الى

مشترى /9200/ ليرة عثمانية ذهب لحساب المميز عليه ومن ماله وانه اعاد

منها لحساب هذا الاخير /690/ ليرة وابقى لديه /8510/ ليرات بصفة

امانة.

وحيث ان التعامل بالعملة الذهبية ممنوع بمقتضى احكام المادة المذكورة

وحيث انه لا يقصد الشاري بوضعه هذه المادة ان يثرى فريق على حساب فريق

آخر اذا تمت المعاملة بينهما خلافا لما هو منصوص عليه في المادة

المذكورة وجل ما يجب استنتاجه من هذا المنع هو ان تعاد الحالة الى ما

كانت عليه قبل اجراء المعاملة بحيث يصبح التعاقد لاغيا لا مفعول له

بين الطرفين

وحيث ان الاجتهاد قد تمشى في لبنان على هذا المبدأ القانوني

وحيث انه بمفعول هذا الالغاء يتوجب على المورث ومن بعده على الورثة

ان يعيدوا الى المميز عليه المبلغ المعقود عليه عينا

وحيث ان طلب الورثة الاستطرادي بأن هذا الابطال يوجب اعادة قيمة مبلغ

الذهب على معدل سعر الليرة الذهبية الذي وضعته القوانين المرعية هو

مردود اذ ان الشارع قد حدد قيمة الليرة الذهبية فيما يختص بالالتزامات

المعقودة قبل وضع القرار /18/ موضع التنفيذ اما العقود التي حصلت بعد

هذا التاريخ وكانت ملغاة بمفعول المادة الاولى من القرار المذكور فهي

تخضع لاحكام القانون العام الذي يوجب اعادة الامانة عينا او بالعملة

اللبنانية بنسبة قيمتها في السوق التجاري

وحيث ان الشارع لم يضع تعرفة قانونية للعملة الذهبية بعد صدور القرار

/18/ وان السعر المحدد بموجب هذا القرار قد وضع لتصفية التعهدات

المعقودة بالعملة الذهبية قبل صدوره

وحيث لا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف بالنتيجة نص المادة الاولى

من القرار رقم /18/ ويتوجب بالتالي رد هذا السبب

- مفعول تقديم المميز اللائحة بتفصيل اوجه الطعن بعد فوات المهلة القانونية.

-

وحيث ان المادة /35/ من قانون التنظيم القضائي

الصادر في 1950/05/10 قد نصت على ان استدعاء النقض يجب ان يشتمل على

اسباب النقض وان المادة /39/ منه تصرح بان المستدعي النقض خلال خمسة

عشر يوما من ايداع الاستدعاء ان يقدم لائحة يفصل فيها اوجه الطعن.

وحيث ان المميزين لم يقدموا ضمن المدة المضروبة لائحة يفصلون فيها

اسباب الطعن.

وحيث لا عبرة للائحة المقدمة منهم بعد فوات هذه المدة جوابا على لائحة

المميز عليه لان مدة الخمسة عشر يوما هي المدة المحددة لاجل تفصيل اسباب

النقض من قبل المميزين.

وحيث ان المادة /45/ من قانون 1950/05/10 تحتم استيفاء هذه الشروط تحت

طائلة الابطال وان المادة /51/ منه توجب ان يكون استدعاء النقض

مستجمعا الشروط القانونية كي يصار الى قبوله شكلا.

وحيث يقتضي اذا رد هذا السبب .

- الشروط التي يقتضي توافرها في صيغة اليمين الحاسمة

-

حيث ان

المميز تمييزا تبعيا يشير في هذا السبب الى ان محكمة الاستئناف قد

قالت خطأ في حكمها المطعون فيه بان المدعي اي المميز عليه قد ترك الامر

للمحكمة بشأن اليمين فلم يعد يجوز الطعن بالصيغة التي قررتها المحكمة.

وحيث ان اليمين الحاسمة يجب ان تكون قاطعة للنزاع ولذا يتوجب على

الحاكم ان يعين لهذه اليمين صيغة لا تتنافى واداعاءات المدعي طالب

اليمين.

وحيث ان مورث المميزين كان طلب في محكمة البداية ان يحكم له بمبلغ

/22000/ ليرة لبنانية ثمن اغراض وطلب تحليف المميز عليه اليمين

الحاسمة على ذلك فاصدرت المحكمة قرارا في 1949/05/04 قبلت بموجبه هذا

الطلب بان قررت تحليف المميز عليه اليمين الآتية: والله العظيم ان

الشيخ توفيق عواد لم يسلمني اغراض مختلفة بقيمة /22000/ ليرة لبنانية

او بقيمة اقل من ذلك.

وحيث ان اليمين على الصيغة المبينة لا تتنافى وادعاء مورث المميزين

وانها شاملة للموجب الذي يطلب المميز عليه اثباته.