Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/05/1968

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1968

Court
تمييز مدني
Number
14/1968
Date
21/05/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبيدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على تشويه تقرير الخبير وعلى تقدير الادلة والوقائع.

-

وحيث ان المحكمة بتشويهها تقرير الخبير تكون قد

افقدت قرارها الاساس القانوني مما يوجب نقض القرار المميز لهذه

الجهة.

وحيث ان تقدير محكمة الاستئناف للادلة يخرج عن رقابة محكمة التمييز

مما يوجب رد هذا السبب .

وحيث لا رقابة لمحكمة التمييز على تقدير محكمة الاساس للوقائع الثابتة

لديها.

- فائدة التأخير عن اداء موجب من النقود.

-

حيث انه بمقتضى احكام

المادة 265 م.ع اذا كان موضوع الموجب مبلغا من النقود فان عوض التأخير

يكون باداء فائدة المبلغ المستحق محسوب على المعدل القانوني ما لم يكن

ثمة نص مخالف في العقد او في القانون.

وحيث ان هذا النص يطبق عندما يكون المبلغ المستحق معينا تعيينا اكيدا

ولا مجال لتحريره وتحديده.

وحيث ان محكمة الاستئناف عندما اقالت بانه لا يمكن الحكم بفائدة

مبالغ غير محررة واكيدة الا من تاريخ قرارها الذي بلورها لم تخالف

بالتالي نص المادة 265 م.ع مما يوجب رد هذا السبب .