Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/03/1953

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1953

Court
تمييز مدني
Number
38/1953
Date
27/03/1953
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- شروط اعتبار الاستملاك منتهيا وتاما والمفاعيل المترتبة لجهة القانون المطبق

-

وبما ان قانون

الاستملاك العثماني الصادر في سنة 1929 بقي معمولا به حتى الغائه صراحة

بالمادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 الصادر في 13 تشرين الاول سنة

1932

وبما انه يستفاد من احكام هذا القانون وخاصة من مواده 2 و3 و6 و9 ان

الاستملاك لا يعتبر منتهيا وتاما اذا لم يحصل اتفاق حبي على الثمن الا

بعد صدور حكم نهائي من محكمة الحقوق قاض بقانونية المعاملات وبالتصديق

على الورقة الحكمية وتسجيلها من جانب المحكمة'

وبما انه لم يثبت ان هذه المعاملات الجوهرية قد جرت في ظل قانون سنة

1929 فلا تعتبر معاملة الاستملاك بالرغم من قيد اشارة التخطيط وقتئذ

تامة او منتهية في ظل القانون السابق ويعتبر ان صاحب الملك لم يزل

مالكا حتى صدور مرسوم الاستملاك بتاريخ 6 شباط سنة 1943 في ظل المرسوم

الاشتراعي رقم 45 الذي تمت بمقتضاه المعاملات القانونية التي ادت الى

نزع الملكية فيكون هذا المرسوم الاشتراعي الذي فتح باب التعويض

للمستأجر هو الواجب تطبيقه في علاقات هذا الاخير بالمؤجر وبالمستهلك

وبما ان عقد الاجارة قد اكتسب والحالة هذه تاريخا صحيحا في 27 شباط سنة

1940 اي بتاريخ سابق لمرسوم الاستملاك الصادر في 6 شباط سنة 1943 فلا

تكون محكمة الاستئناف خالفت احكام الفقرة 2 من المادة 7 من المرسوم

الاشتراعي رقم 45 او اساءت تفسير هذه المادة فالسبب المدلى به يستلزم

الرد

- مفعول عدم رد محكمة الاستئناف على دفوع المستأنفين بشأن تقرير الخبير المعتمد اساسا لاصدار الحكم لجهة نقض حكمها

-

وبما ان المميزين طعنوا في الاستحضار الاستئنافي بتقرير الخبير

الذي اعتمدته محكمة البداءة واعترضوا عليه لعلة انه اخطأ في تقدير عناصر

الضرر الثلاثة التي استند اليها ولحظوا الى القول استطرادا ان التعويض

لا يمكن ان يتجاوز الف ومايتي ل.ل. وليس كما ذهب اليه الخبير خطأ

)3200 ل.ل.(

وبما ان محكمة الاستئناف لم تبحث في هذا الدفع وانما اقتصرت بما لها

من حق التقدير على انزال قيمة التعويض الى الفين وخمسماية ل.ل.