Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/11/1997

تمييز مدني حكم رقم : 121 /1997

Court
تمييز مدني
Number
121/1997
Date
25/11/1997
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- مدى حق قاضي الامور المستعجلة باحالة الدعاوى المقدمة اليه اداريا الى قاضي الاساس

-

بما ان الجهة المستدعية تدلي في السبب الثاني ان القرار الابتدائي

المستأنف هو قرار فرعي وليس قرارا نهائيا. وان القرار الاستئنافي بنشره

الدعوى امام محكمة الاستئناف يكون قد خالف قاعدة التقاضي على درجتين.

- مفهوم القرار الابتدائي والقرار الفرعي والطبيعة القانونية للقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة القاضي برد الدعوى لعدم الصلاحية

-

وبما انه من الرجوع

الى القرار الابتدائي المستأنف تبين ان القرار المذكور اعتبر ان قضاء

الامور المستعجلة غير صالح للنظر بالمنازعة واحال الدعوى اداريا الى

قاضي الاساس.

وبما ان القرار المذكور الصادر عن قضاء الامور المستعجلة هو قرار نهائي

اذ انه قد قضى بشكل نهائي برد الدعوى لعدم صلاحية قضاء الامور المستعجلة

لفصل المنازعة.

- في شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة لازالة التعدي عن الحقوق المشروعة

-

بما

ان موضوع الدعوى هو ان المدعى عليهما في البناء الذي اقاماه على عقارهما

رقم 1548 حدشيت قد تجاوزا في البناء الى العقار المجاور /1546 وقد طلبت

الجهة المستدعى ضدها المدعية اساسا والتي تملك اسهما في العقار الاخير

ازالة هذا التعدي.

وبما ان الدعوى - وهي مقدمة الى قضاء الامور المستعجلة تكون محكومة

بالفقرة الثانية من المادة 579 أ م م التي تعطي قضاء الامور المستعجلة

صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة.

وبما ان المدعى عليهما المميزين يدليان ردا على الدعوى انهما يملكان

عددا من الاسهم في العقار 1546 حدشيت ويدليان كذلك انه حصلت مقاسمة حبية

بين الفرقاء المعنيين بموجبها يكون القسم من العقار 1456 الجاري عليه

الاعتداء المزعوم موازيا لما يعود لهما من اسهم في العقار المذكور.

وبما ان ملكية المميزين لبعض الاسهم في العقار ثابتة بالمستندات المبرزة

اما لجهة الادلاء بالمقاسمة الحبية فان الادلاء بها يعود جديا لسكوت

الجهة المدعية المستدعي ضدها عدة سنوات بعد انجاز البناء للتقدم بالدعوى

الحاضرة.

وبما انه بعد استثبات ما تقدم لا يمكن وصف التجاوز بالبناء اعتداء واضحا

على حقوق مالكي العقار الذي حصل في التجاوز ولا يمكن بالتالي اعمال

الفقرة الثامنة من المادة 579 أ م م التي توجب لانعقاد صلاحية قضاة

الامور المستعجلة ان يكون التعدي واضحا.