Court of Cassation, civil chamber 03/12/1996
تمييز مدني حكم رقم : 53 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 53/1996
- Date
- 03/12/1996
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- اصول الاعتراض على اجراء معاملة عقارية والمرجع المختص ببته
-
وحيث ان المادة 81 من ذات القرار تنص على ان كل اعتراض على اجراء
معاملة عقارية يجب ان يأتي عن طريق القضاء بشكل حجز احتياطي وهذا الحجز
يبلغ بواسطة دائرة الاجراء الى امين السجل العقاري فيسجله على صحيفة
العقار
وحيث ان موضوع المراجعة الحالية تناول الطلب من امين السجل العقاري
تسجيل عقد البيع نهائيا وشطب اشارة الحجوزات عن صحيفة العقار
وحيث ان امين السجل العقاري رفض القيام بهذا الاجراء وصدق القرار
المطعون فيه رفضه هذا معتبرا ان دائرة التنفيذ التي وضعت هذه الاشارات
هي الصالحة لرفضها
وحيث طالما ان المادة 81 من القرار 188 حصرت صلاحية النظر في الاعتراض
على الاجراءات الحاصلة في المعاملة العقارية بالقضاء فتكون محكمة
البداية بقرارها المطعون فيه قد توافقت مع احكام المادة 81 وبالتالي لا
مخالفة لهذه المادة مما يوجب رد السبب المدلى به لهذه الجهة
- في السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة عدم بيان اسباب رفض امين السجل العقاري تسجيل عقد بيع
-
حيث ان القرار
يكون فاقدا الاساس القانوني اذا جاءت اسبابه الواقعية غير مبررة بوضوح
وكفاية الحل القانوني المقرر فيه
وحيث ان القرار المطعون فيه, عندما صدق قرار امين السجل العقاري الرافض
تسجيل عقد البيع بصورة نهائية وترقين الحجوزات الاحتياطية الواقعة على
العقار المبيع اسند ذلك الى ان صلاحية ترقين هذه الحجوزات تعود لدائرة
التنفيذ
وحيث اذا كانت صلاحية دائرة التنفيذ لترقين الحجوزات تبرر رد ترقينها من
قبل امين السجل العقاري فانها لا تبرر على وجه كاف وواضح رده لاجراء
التسجيل النهائي لعقد شراء المميز وعليه فان القرار المطعون فيه بعدم
بيانه العلاقة بين عدم صلاحية امين السجل العقاري لترقين الحجوزات
الاحتياطية وطلب التسجيل النهائي لعقد البيع يكون فاقدا الاساس القانوني
مما يؤدي الى نقضه لهذه الجهة
وحيث يقتضي البت في المسألة التي تناولها النقض عملا بالمادة 734 أ م م
وحيث ان المميز طلب في 27/6/1996 من امين السجل العقاري ان يسجل تسجيلا
نهائيا العقد الذي اشترى بموجبه القسم 6/8 من العقار 225 الفنار الذي
تسجل احتياطيا بتاريخ 14/5/1995 واعيد اليه لاتمام النواقص
وحيث تبين من صورة الافادة العقارية المبرزة وسائر اوراق الدعوى انه ورد
الى امانة السجل العقاري بعد وضع اشارة القيد الاحتياطي اربعة حجوزات
احتياطية على البائع مالك العقار وسجلت اشاراتها على الصحيفة العينية
للقسم المبيع بعد ان كانت سجلت في السجل اليومي بتواريخ 7/6/1995
و22/6/1995 و30/10/1995 و8/12/1995
وحيث ان التسجيل النهائي يستوجب البت في ما اذا كان القيد الاحتياطي ما
زال حافظا للمميز حق الاولية بالنسبة للحجوزات الاحتياطية المذكورة في
ضوء المدة التي انقضت بين تاريخ وضع اشارة القيد الاحتياطي لعقد البيع
وتاريخ ورود طلب التسجيل النهائي الامر الذي يتوقف على ما تقرر دائرة
التنفيذ بشأن هذه الحجوزات ابقاء او ترقينا
وحيث في ضوء وضع القيود الراهنة لا يمكن امين السجل العقاري ان يستجيب
لطلب التسجيل النهائي قبل معرفة مصير اشارة القيد الاحتياطي لقيد البيع
وبالتالي مصير اشارة الحجوزات الاحتياطية وعليه فان قرار امين السجل
العقاري المستأنف برده طلبات المستأنف المميز يكون واقعا في محله من حيث
النتيجة ويستوجب التصديق.