State Council 21/05/1997
شورى حكم رقم : 650 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 650/1997
- Date
- 21/05/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- كنعان، ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية شمول قانون العفو للعقوبات المفروضة بموجب احكام قانون تنظيم ديوان المحاسبة
-
وبما ان المستدعي فرضت عليه غرامة مالية بموجب احكام المادتين 57 و58 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة لمخالفته الاحكام والقواعد المتعلقة بادارة الاموال العمومية وايقاعه الضرر بهذه الاموال وبما ان المستدعي يدلي بقانون العفو رقم 8 الصادر بتاريخ 17/2/1969 وبما انه لدى مراجعة احكام قانون العفو المذكور تبدو نية المشترع واضحة في انه اراد ان يعفو فقط عما يقع تحت طائلة قانون العقوبات وذلك عندما نص في المادة الثانية على ان يشمل هذا العفو كامل العقوبة عن جميع المخالفات عن الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي عن جميع الجنح غير الشائنة وعن الجرائم المتعلقة بالمظاهرات عن الجرائم المرتكبة قبل اول ايار سنة 1967 والمعاقب عليها بموجب المرسوم رقم 52/67 وكذلك عندما خفض في المادتين الثالثة والرابعة منع عقوبة سائر الجرائم غير الواردة في المادة الثانية عندما اورد الاستثناء في المادة الخامسة ومنع شمول العفو في المادة السادسة مخالفات قوانين الجمارك وحصر التبغ والمالية وبما ان الغرامة المفروضة بموجب احكام المادة 57 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة هي غرامة مضافة الى: "الالزامات المدنية والعقوبات الجزائية والمسلكية التي يمكن ان تقضي بها المراجع المختصة" كما هو وارد في نص المادة 57 المذكورة مما يعني ان هذه العقوبة هي عقوبة غير جزائية ولا علاقة لها بقانون العقوبات وبما انه اضافة الى ما ذكر اعلاه فان اجتهاد مجلس شورى الدولة يعتبر ان العقوبات المفروضة بموجب احكام المادتين 57 و58 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة ليست مدنية ولا جزائية ولا مسلكية بل هي عقوبة من نوع خاص Sui Generis بحيث يتوجب النص عليها بالتخصيص في قانون العفو كي يمكن الاعفاء منها وبما انه لا يوجد في القانون رقم 8/69 ما يشير الى الاعفاء من العقوبات التي يمكن ان تفرض بموجب احكام المادتين 57 و58 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة فانه يقتضي رد الدفع المدلى به لهذه الجهة