Court of Cassation, criminal chamber 05/03/1992
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /1992
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 41/1992
- Date
- 05/03/1992
- President
- عصام بارودي
- Members
- المولى، سكاف
- Source
- Lebanese University
- عناصر جرم القتل قصدا ومدى شموله باحكام العفو العام والقانون المطبق عليه.
-
حيث ان المحكمة ترى ان الحادث حصل صدفة نتيجة للمشادة التي حصلت بين المتهم والضحية وتعود الى خلاف سابق بينهما فاقدم المتهم على اطلاق النار من جفت الصيد الذي كان ينقله باتجاه المغدور ويقصد قتله. وحيث ان المتهم لو خطط للجريمة وكان يتعمدا لقتل لتربص للمغدور واطلق النار عليه من بعد عدة طلقات وتأكد من وفاته وفر هاربا ولما كان اعلم احدا بالحادث وحيث ان قرب المسافة التي اطلق النار منها كما ذكر اعلاه وكما تأكد للمحكمة ذلك من افادة الطبيبين المستمعين امام محكمة الجنايات والطبيب جوزف طنوس المستمع امام هذه المحكمة ايضا انتفى ايضا احتمال القصد العمدي وحيث ان فعل المتهم يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 547 عقوبات وحيث انه لظروف القضية ترى المحكمة منح المتهم الاسباب المخففة سندا للمادة 253 عقوبات وحيث ان الجرم حصل قبل تاريخ 28 اذار 1991 فهو مشمول بقانون العفو العام رقم 84 الصادر بتاريخ 26/8/91 .
- تاريخ تحديد التعويض عن الضرر واثر تدني النقد الوطني.
-
وحيث ان المحكمة بما لها من حق التقرير منظرا ان الضرر يحدد نطاقه وعناصره يوم حصوله لكن تقدير التعويض المتوجب عنه يحدد يوم الحكم به نهائيا. ونظرا الى تدني قيمة النقد الوطني ترى تحديد بدل العطل والضرر بمبلغ عشرين مليون ليرة لبنانية /20000000/ ل.ل. نصيب منه المدعية حياة الربع ويوزع الباقي بالتساوي بين الاولاد.